بن خالد على مورد الاستحلاف والرضى بحلف المنكر وحمل معتبرة أبي بكر على مورد عدم الاستحلاف وصدور الحلف من المنكر عفوا وبذلك يرتفع التعارض بينهما.
أقول: نتيجة كلامه والمحصل منه أنه ذكر ثلاثة أخبار: معتبرة ابن أبي يعفور وفيه الاستحلاف والنهي عن الأخذ، وصحيحة سليمان بن خالد وفيها (فكابرني وحلف) مع النهي عن الأخذ، ومعتبرة أبي بكر وفيها الحلف وجواز أخذ المال. وبذلك الجمع يرتفع التعارض.
وفيه: أولا إنه جمع بلا شاهد والجمع المعتبر ما كان له شاهد.
وثانيا في التنقيح ص 393 قد أثبت التعارض حيث قال: فمنها صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال آخذة [فآخذه] لمكان مالي الذي أخذ وأجحده وأحلف عليه كما صنع. قال:
إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه (1). إلا أنها معارضة بصحيحة أبي بكر الحضرمي قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها أيجوز لي إن وقع قبلي دراهم أن آخذه منه بقدر حقي. قال فقال نعم (2).
إذا لا مجال للتفصيل في الشبهات الموضوعية بين اليمين والبينة قال: والمتحصل أن بحكم الحاكم لا يجوز ترتيب آثار الواقع إذا علمنا مخالفته للواقع - الخ.
أقول: نتيجة كلامه من ص 390 إلى 393 أمور: الأول إن مع