بالأخبار أيضا ساقط.
وقال في ص 143: فالصحيح في الحكم بوجوب تقليد الأعلم هو السيرة العقلائية التي استكشفنا إمضاءها من عدم الردع عنها في الشريعة المقدسة.
وقال في ص 226: في اعتبار الرجولية في الفتوى في مقام الإشكال على أن قوله عليه السلام (من كان منكم) إلى آخر مقبولة عمر بن حنظلة مطلق ولا اختصاص له بالرجال إذ لم يقم دليل على أن الرجولية معتبرة في المقلد بل مقتضى الإطلاقات والسيرة العقلائية عدم الفرق بين الإناث والرجال هذا والصحيح أن المقلد يعتبر فيه الرجولية ولا يسوغ تقليد المرأة بوجه، و ذلك لأنا قد استفدنا من مذاق الشارع أن الوظيفة المرغوبة من المرأة إنما هي التحجب والتستر وتصدي الأمور البيتية دون التدخل فيما ينافي تلك الأمور، ومن الظاهر أن التصدي للافتاء بحسب العادة في معرض الرجوع والسؤال لأنهما مقتضى الرياسة للمسلمين، ولا يرضى الشارع بجعل المرأة نفسها معرضا لذلك أبدا. كيف ولم يرض بإمامتها للرجال في صلاة الجماعة فما ظنك بكونها قائمة بأمورهم ومدبرة لشؤون المجتمع ومتصدية للزعامة الكبرى. وبهذا الأمر المرتكز القطعي في أذهان المتشرعة يغيد الإطلاق و يردع عن السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم مطلقا رجلا كان أو امرأة.
أقول: وفي كلامه مواقع للنظر بعد التأمل:
(الأول) إن المرأة لو كانت متأهلة للفتوى تفتي الناس مع أعوان عالمين صالحين مع رعاية جلباب الحياء والتستر كالرجال، ولو عارضها أمر