أهم أو المساوي فتترك الفتوى لهذه الجهة مثل باب القضاء بين المدعي والمنكر لو اعتبر فيه المعاينة بالتشخيص لا لجهة أخرى..
(الثاني) باب إمام الجماعة لا يعلم سره إلا هو وليس لنا بيان علة ذلك ولو علمنا علته فليس في ذلك مصلحة بيانه. والحاصل أن المدار على وجود الدليل لا الفلسفة العليلة فما ظنك بباب الفتوى على فرض تمامية الدليل فلا فرق بين الرجال والنساء.
(الثالث) إنه ضعف مقبولة ابن حنظلة وغيرها بالإرسال غير مرة، فكيف يقيدها بالأمر المرتكز في الأذهان، فعلى هذا لا خبر ولا إطلاق، وقد عرفت ما في الأمر المرتكز.
(الرابع) إنه قد عرفت ما في الأمر المرتكز فكيف يردع السيرة العقلائية التي هي محل اعتماده في رجوع الجاهل إلى العالم.
أقول: ويمكن الاستدلال لاعتبار الرجولية والعدالة والإيمان والعقل بما أورده في مفتاح الكرامة 10 / 9 من خبر جابر عن الباقر عليه السلام (ولا تولى القضاء امرأة) بناءا على اتحاد باب الفتوى والقضاء وانجبار الخبر بالشهرة، وقال فيه وهذا خبر منجبر بالشهرة العظيمة، وبما سبق من ارجاع الإمام عليه السلام إلى العمري وابنه يونس بن عبد الرحمن وزكريا بن آدم ويونس مولى آل يقطين، والإرجاع إلى غيرهم لكونهم رجال العلم والعمل والعدالة والإيمان والعقل، ولا عموم ولا إطلاق في البين. فمن نفس إرجاعه عليه السلام إلى هؤلاء يعلم التخصيص بهم. وقد سبق أن هذه الطائفة من الأخبار الصحيحة السند كما في التنقيح ص 91.