لا يكون، وبالنظر في ذلك الارجاع وغيره يقوى عدم تعين فتوى الأعلم ومع ذلك كله هو أعرف بما بينه في المقام وعدم الفهم والقصور منا.
فعلى هذا يتم الاستدلال بالأخبار لحجية قول العالم والفقيه والأعلم والأفقه نعم لو لم يتم الاستدلال بما ذكر يصير الأمر إلى الأصل العملي كما ذكره - فتأمل.
هذا كله لو تمسكنا بالإطلاق في ارجاع الإمام عليه السلام سواء كان عالما أو أعلم، وأما مثل خبر إسحاق بن يعقوب (1) قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (ع): أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك - إلى أن قال - وأما الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة حديثنا (2). فظاهره العموم، وهو محكم على مصاديقه إلا أن يخرج منه فرد أو أفراد بالدليل العقلي الصحيح أو الخاص المخصص الصريح، والكلام في تمام الموارد كما ذكر.
قال في التنقيح ص 139: فلا يمكننا التمسك بالإطلاق في شئ من المتعارضين لا في أصل الحجية ولا في إطلاقها وتقييدها، وهو معنى التساقط.
أقول: إذا لم يكن ولا يبقى لهما (3) مورد من الأفراد فنعم، وأما إذا يبقى لهما محل ومورد يؤخذ بهما وهما حجة على بقية الأفراد، فصورة العلم بالمخافة خارجة للتعارض، وغير هذه الصورة باقية للاطلاق.