عن الإمام عليه السلام. نعم لو رجع أحدهما عن تحكيمه قبل حكمه لم ينفذ حكمه.
وفي كشف اللثام ص 140: ولو تراضى الخصمان بحكم بعض الرعية فحكم بينهما جاز عندنا وإن كان الإمام حاضرا أو هناك قاض منصوب منه.
وفي الجواهر 6 / 318 ط القديم: والحاصل أن القاضي على ثلاثة أقسام:
قاض منصوب من الإمام والتوسعة والتضييق في التولية بنظره فلا بد من القاضي اتباعه، الثاني قاضي التحكيم وهو من رضي الخصمان بحكمه، وهل يختص بزمان الحضور أو لا يختص؟ قولان قال في المسالك ص 352 فقاضي التحكيم يختص بحال حضور الإمام عليه السلام، لما ذكره قبل ذلك بقوله: واعلم أن الاتفاق واقع على أن قاضي التحكيم يشرط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب من الشرائط التي من جملتها كونه مجتهدا، وعلى هذا فقاضي التحكيم مختص بحال حضور الإمام عليه السلام ليفرق بينه وبين غيره من القضاة بكون القاضي منصوبا وهذا غير منصوب من غير الخصمين، أما في حال الغيبة فسيأتي أن المجتهد ينفذ قضاؤه لعموم الإذن وغيره لا يصح حكمه مطلقا، فلا يتصور حالتها قاضي التحكيم. نقل هذا الكلام في الجواهر وقد نقلناه. الثالث القاضي في حال الغيبة، وهو العمدة في النظر وواعدناه قبل ذلك، فنقول:
قد سبق كلام صاحب مفتاح الكرامة وكشف اللثام وعرفت آنفا كلام المسالك فلا نعيد، والمحصل مما ذكروه أن المجتهد الذي هو جامع للشرائط التي قد سبقت منهم يتصدى للفتوى والقضاء، ومفهوم كلامهم أو منطوقه إن غير لا يجوز له الافتاء والقضاء ولا يجوز تقليده ولا ينفذ حكمه في القضاء