هل يحقن المؤمن دمه ويقتل أزيد مما ذكر أولا؟ ظاهر كلام الشيخ - كما سبق آنفا - الجواز لتشريعه التقية لحقن دم المؤمن دون غيره واحدا كان أو أكثر ويظهر ذلك من عبارة الجواهر أيضا التي نقلناها فيما سبق من ج 21 / 392 فتأمل واغتنم.
16 - لو توعد المؤمن بالقتل إلا أن يرتكب ما هو أهم في نظر الشارع من هتك عرضه وتمكينه أو هتك عرض غيره خصوصا المحصنات ذوات البعل أو غير ذلك مما ثبت أهميته عند الشارع المقدس لا الأهم عند الجهلة وأهل العصبية، مقتضى القاعدة رعاية الأهم بتسليمه للقتل وإبقاء الأهم وعدم ارتكابه لو كان الأهم باقيا بقتله، لأن القتل عند عرض الأهم أهون عند أصحاب الغيرة والحمية.
والقاعدة الكلية أنه إذا دار الأمر بين الأهم والمهم في الفعل أو الترك فيقدم الأهم فعلا أو تركا، ومصاديقه قد يشتبه، فلا بد من الفحص التام في المصاديق التي ثبتت عند الشارع المقدس أهميتها. ولو لم يهتم بها بهذا المعنى اشتبه عليه أحكامها ولا عذر لفاعلها ومرتكبها.
ولا يخفى أن الموارد التي ذكرناها - غير الأخيرة - مستثناة من الجملة الثانية، أعني قوله عليه السلام (فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية) فتشمل دم كل شخص، بمعنى أنه لو دار الأمر بين قتله وقتل غيره بالإكراه والإجبار لا يجوز ارتكاب قتل غيره، ولكن بمقتضى الخبر الصحيح الصريح أن يحقن دم المؤمن لتشريع التقية لحقن دمه دون دم غير المؤمن بالبيان السابق من الشيخ الأنصاري (قده).