قال في الجواهر 21 / 392 بعد الحكم بعموم الجواز: بل ينبغي القطع به فيما إذا كان المجروح من غير الشيعة، بل قد يقال بجواز القتل فيه إذا كان الإكراه بالقتل، بل وإذا كان يخافه، خصوصا بعد ما ورد من عدم مساواة الألف منهم لواحد من الشيعة وأنهم مستحقون للقتل عند ظهور الصاحب روحي له الفداء - الخ.
قال الشيخ الأنصاري (ره) في المكاسب ص 59: محصل الرواية لزوم نقض الغرض من تشريع التقية في إهراق الدماء لأنها شرعت لحقن دماء الشيعة فلا يشرع لأجلها إهراقها، ومن المعلوم أنه إذا أكره المؤمن على قتل مخالف فلا يلزم من شرعية التقية في قتله إهراق ما شرع التقية لحقنه. وأما الناصب فليس بمحقون الدم وإنما منع منه حدوث الفتنة، ولا إشكال في مشروعية قتله للتقية. ومما ذكرنا يعلم حكم دم الذمي وشرعية التقية في إهراقه.
وبالجملة فكل دم غير محرم بالذات عند الشارع خارج عن مورد الروايتين فحكم إهراقه حكم سائر المحرمات التي شرعت التقية فيها، بقي الكلام في أن الدم يشمل الجرح وقطع الأعضاء أو يختص بالقتل؟ وجهان: من إطلاق الدم وهو المحكي عن الشيخ، ومن عمومات التقية ونفي الحرج والاكراه. وظهور الدم المتصف بالحقن هو الدم المبقي للروح، وهو المحكي عن الروضة والمصباح والرياض، ولا يخلوا من قوة.
15 - لو أجبر وتوعد المؤمن بالقتل إلا أن يقتل كافرين وأزيد أو مخالفين وأزيد أو ناصبين وأزيد أو جمعا كثيرا من الفرق متفقين أو مختلفين