الحق من الباطل... قال: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية، وأيم الله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل إنما نتقي، ولكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم، ولو قد قام القائم (ع) ما احتاج إلى مساءلتكم عن ذلك ولا قام في كثير منكم من أهل النفاق حد الله تعالى.
بل هو مقتضى ما تسمعه من المتن أيضا، بل يمكن القطع بملاحظة ما يأتي من المتن وما هنا بإرادة النفوس من الدماء لا مطلق الجرح، وخصوصا المعلوم عدم تأديته إلى القتل لا أقل من الشك، فيبقى عموم الجواز للتقية في محله - الخ.
أقول: في كلامه مواضع للنظر والإشكال:
الأول: إن مضمون ما ذكر مذكور في الخبر المسند بل الموثق كما سبق نقله من الوافي والوسائل في أول بحث التقية، ولا فرق بين إقامة الحد وغيره في مورد التقية وعدم التقية.
الثاني: إن الخبر المسند لا يحمل على غير الخبر، ولذا قال في المسالك ولا يحضرني مستند يترتب الحكم.
الثالث: إنه قد سبق الكلام في أن المراد بالدم بالدم في الجملتين واحد و ادعاء التفكيك والظهور في الثاني في القتل يحتاج إلى قرينة ودليل من خارج، وادعاء ظهوره في القتل في كلتا الجملتين يستدعي عدم جواز التقية في الجرح خصوصا الجرح المنجر إلى القتل، ولا يمكن أن يلتزم به ويساعد عليه كما سبق بيانه.
وبما ذكرناه يظهر المراد من قول الصادق عليه السلام وأنه لا يمكن حمل