الدم فيه على النفس إلا بدليل خارج ولم نجد ذلك، ومع ذلك فهو أعرف بما قال: ولعل التقصير أو القصور منا.
قال في الجواهر 21 / 392 بعد نقل عبارة عن المسالك: قلت يمكن إرادة النفوس من الدماء في المرسل فيتحد حينئذ مع ما في محكي السرائر إلى آخر كلامه.
أقول: ما ذكر مضمون خبر شعيب الحداد عن أبي جعفر عليه السلام، وهو مسند كما سبق وليس بمروي ولا يحمل المسند على كلام الغير كما سبق عن المسالك ولذا قال: ولا يحضرني مستند يترتب عليه الحكم. ثم قال بعد كلام له: لا أقل من الشك فيبقى عموم الجواز للتقية في محله.
ثم إن العمومات الأولية مثل (التقية في كل شئ) وغير ذلك قد قسمت وانحصرت في قسمين، إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس تقية، وعموم حقن الدم يشمل الجرح بأقسامه خصوصا الجرح المنجر إلى القتل بعد زمان قريب أو بعيد، ومحل الكلام عموم (إذا بلغ الدم فليس تقية)، ولذا استظهر صاحب المسالك وغيره العموم بالبيان السابق.
ومع ما ذكر لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لخروج الفرد أو دخوله كما تمسك به الجواهر لخروج الأفراد - فراجع.
وادعاء ظهور الدم في النفس له وجه ولكنه غيره وجيه للزوم التفكيك بين الجملتين، والمسلم جواز التقية لحقن الدم أعم من أن يكون جرحا أو قتلا. وادعاء الظهور في الجملة الثانية في القتل دون الأولى لا يساعد عليه مع عدم الدليل المثبت للفرق مع اتحاد لفظ الدم فيهما.