وحفظ المراد من الدم في كلتا الجملتين وادعاء الظهور من الجملة الثانية في القتل لا وجه له للزوم التفكيك بينهما. مع أنه لا يمكن ادعاء هذا الظهور في الجملة الولي، لوجوب التقية في الجراح والقتل وخصاصا الجراح المنجر إلى القتل بعد، ولا وجه للتمسك بالعام لخروج الفرد أو دخوله. وبعبارة أخرى: لا يمكن التمسك بعمومات التقية لتعيين القتل وإخراج الجرح المنجر إلى القتل وغيره.
قال في الجواهر 21 / 391 نقلا عن المسالك في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنما ننقله للاشتراك دليله في كله أو بعضه في باب التقية الذي هو محل الكلام: لكن في إلحاق الجرح بالقتل - كما هو مقتضى التعليل - وعدمه خلاف، وعن الشيخ (الطوسي) القطع بالأول، وفي المسالك ألحق به الشيخ الجرح، وهو مناسب لتعليل المصنف، فإن التقية المنفية في الدماء نكرة في سياق النفي فتعم، وفي بعض العبارات (لا تقية في قتل النفوس)، فيخرج الجرح الذي لا يفضي إليه، ولا يحضرني مستند يترتب عليه الحكم.
ثم قال في الجواهر: يمكن إرادة النفوس (من الدماء) في المرسل فيتحد حينئذ مع ما في محكي السرائر، قال: إن خاف الإنسان من ترك إقامة الحدود فإنه يجوز له أن يفعل ذلك في حال التقية ما لم يبلغ قتل النفوس فإنه لا يجوز التقية فيه عند أصحابنا بلا خلاف فيه، بل هو المراد من قول الصادق عليه السلام في خبر الثمالي (1) لم تبق الأرض إلا وفيها منا عالم يعرف