12 - لو أجبر شخص بالجراح على الغير أو الوعيد بقتله من المجبر والمكره فلعل إلا وفق بالقواعد ارتكاب الجرح وحفظ النفس من الهلكة، لأن الأمر دائر بين الأقدم والاهم وبين غيره، خصوصا في الجرح غير المنجر إلى القتل أو بالشخص غير المحترم دمه.
ولا يخفى أن البحث هنا غير البحث السابق من عموم الدم أو إطلاقه كما سبق بيانه عن المسالك، لأن هنا في مورد الدوران وهنالك في مورد غيره.
13 - لا يباح بالإكراه قتل المؤمن ولو توعد بالقتل، وقد صح عن الصادقين عليهما السلام (إنما شرعت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت الدم فلا تقية). ومقتضى العموم عدم الفرق بين أفراد المؤمنين من حيث الصغر والكبر والذكورة والأنوثة والعالم والجاهل والحر والعبد وغير ذلك من الصفات.
ولو كان المؤمن مستحقا للقتل لحد ففي العموم وجهان من إطلاق قولهم (لا تقية في الدماء) ومن أن المستفاد من قوله (ليحقن بها الدم فإذا بلغت الدم فلا تقية) أن المراد الدم المحقون دون المأمور بإهراقه، وظاهر المشهور الأول. وأما المستحق للقتل قصاصا فهو محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم.
14 - لو توعد المؤمن بالقتل إلا أن يقتل مخالفا أو كافرا أو ناصبا يجوز ارتكاب قتلهم، لأن التقية شرعت لحقن دم المؤمن المحترم دمه، والمخالف ليس دم في عرض دم المؤمن في مورد الدوران.