عن إسحاق بن عمار (1).
فمع هذا الاختلاف في النقل كيف يمكن الاعتماد على هذه النقول.
الثالثة: إن الرائي كان أربعة عشر شخصا لا واحدا:
يظهر مما رواه الحلبي أن الرائي للأذان لم يكن منحصرا بابني زيد والخطاب، بل ادعى أبو بكر أنه أيضا رأى نفس ما رأياه وقيل: إنه ادعى سبعة من الأنصار، وقيل: أربعة عشر (2) كلهم ادعوا أنهم رأوا في الرؤيا الأذان، وليست الشريعة وردا لكل وارد، فإذا كانت الشريعة والأحكام خاضعة للرؤيا والأحلام فعلى الإسلام السلام. فالرسول " صلى الله عليه وآله وسلم " يستسقي تشريعاته من الوحي لا من أحلامهم.
الرابعة: التعارض بين نقلي البخاري وغيره:
إن صريح صحيح البخاري أن النبي أمر بلالا في مجلس التشاور بالنداء للصلاة وعمر حاضر حين صدور الأمر، فقد روى عن ابن عمر: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، ليس ينادى لها فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل قرنا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أو لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله: يا بلال قم فناد بالصلاة (3).
وصريح أحاديث الرؤيا: أن النبي إنما أمر بلالا بالنداء عند الفجر إذ قص