1 - إن مقتضى الرواية الأولى (رواية أبي داود) أن عمر بن الخطاب رأى الأذان قبل عبد الله بن زيد بعشرين يوما. ولكن مقتضى الرواية الرابعة (رواية ابن ماجة) أنه رأى في نفس الليلة التي رأى فيها عبد الله بن زيد.
2 - إن رؤيا عبد الله بن زيد هو المبدأ للتشريع، وأن عمر بن الخطاب لما سمع الأذان جاء إلى رسول الله وقال: إنه أيضا رأى نفس تلك الرؤيا ولم ينقلها إليه استحياء.
3 - إن المبدأ به، هو نفس عمر بن الخطاب، لا رؤياه لأنه هو الذي اقترح النداء بالصلاة الذي هو عبارة أخرى عن الأذان، روى الترمذي في سننه وقال: كان المسلمون حين قدموا المدينة... - إلى أن قال: - وقال بعضهم: اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود، قال: فقال عمر بن الخطاب: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال: فقال رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم ": يا بلال قم فناد بالصلاة، أي الأذان.
نعم فسر ابن حجر النداء بالصلاة ب " الصلاة جامعة " (1) ولا دليل على هذا التفسير.
ورواه النسائي والبيهقي في سننهما (2).
4 - إن مبدأ التشريع هو نفس النبي الأكرم.
روى البيهقي:... فذكروا أن يضربوا ناقوسا أو ينوروا نارا فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال: ورواه البخاري عن محمد بن عبد الوهاب ورواه مسلم