في الإمام أنه سمعه يقول: من صح عنده حديث عن النبي (ص) ثم خالفه - يعني باعتقاده - فهو كافر). انتهى. (ونحوه أيضا في: 5 / 650) وفي النصائح الكافية لمن يتولى معاوية ص 213: (وقال بعض العلماء: لو اجتمع مجتهدوا الأرض كلهم على قول وكان قول النبي يقتضي خلافه، فالحق قول النبي عليه السلام، وإجماع المجتهدين في مقابله كضرطة بعير في فلاة.
وقال السيد الآلوسي في جلاء العينين نقلا عن ابن تيمية قال: قد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة فقال له: قال أبو بكر قال عمر، فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء! أقول قال رسول الله (ص) وتقولون قال أبو بكر، قال عمر)!! انتهى. (راجع مجموع فتاوى ابن تيمية 20 / 215) وفي الترمذي: 2 / 159، عن سالم بن عبد الله: (أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر: هي حلال، فقال الشامي: إن أباك قد نهى عنها! فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله (ص): أمر أبي يتبع أم أمر رسول الله (ص)؟! فقال الرجل: بل أمر رسول الله (ص). فقال: لقد صنعها رسول الله. هذا حديث حسن صحيح). انتهى.
ورواه أبو يعلى في مسنده: 9 / 341، وفيه: (ما ترى في التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال عبد الله: حسن جميل لمن صنع ذلك. فقال له الرجل: فإن أباك قد كان ينهى عنها! فغضب عبد الله ثم قال: ويلك أرأيت أن كان أبي نهى عنها، وكان رسول الله (ص) عمل بها، بأمر رسول الله (ص) تأخذ أم بأمر أبي؟! قال: لا بل بأمر رسول الله. قال: فإن رسول الله قد فعل ذلك، فقم لشأنك)! ورواه ابن سلمة في شرح معاني الآثار: 2 / 142. وحاول النووي في المجموع: 7 / 155، أن يضعفه، لكن الألباني صححه في