____________________
العقد ولا إطلاقه الفسخ وعدمه بل مقتضاه أو مقتضى إطلاقه جواز العقد مقابل اللزوم وشرط عدم الفسخ لا يقتضي اللزوم حتى ينافي مقتضى العقد فشرط اللزوم باطل غير مبطل للعقد وشرط عدم الفسخ صحيح والظاهر أنه يجب العمل به ما دام العقد باقيا فإذا شرط في ضمن عقد المضاربة عدم الفسخ يجب العمل به لكن لو فسخ ينفسخ وإن عصى بمخالفة الشرط وإن شرط في ضمن عقد جائز آخر يجب العمل به ما دام ذلك العقد باقيا ومع فسخه يجوز فسخ المضاربة أيضا بلا عصيان ولو شرط في ضمن عقد لازم عدم الفسخ يجب الوفاء به مطلقا لكن لو فسخ المضاربة تنفسخ لعدم اقتضاء شرط عدم الفسخ لزومها بوجه فما في المتن من صيرورة العقد لازما غير تام سواء كان في ضمنه أو ضمن عقد آخر لازم أو جائز. (الإمام الخميني).
(1) هذه الدعوى صحيحة جدا وما وجه عليها من المنع غير موجه. (الإصفهاني).
* في المنع تأمل فتأمل في الفروع الآتية. (الفيروزآبادي).
* لو فرض كون الشرط في ضمن العقد الجائز مقيدا لزومه ببقاء العقد فامتياز هذا الشرط عن غيره في ذلك لم يظهر موجبه. (النائيني).
(3) إذا كان المشروط عدم الفسخ لا لزوم العقد والذي لا ينافي مقتضى العقد هو الأول لا الثاني كما مر. (الإصفهاني).
(1) هذه الدعوى صحيحة جدا وما وجه عليها من المنع غير موجه. (الإصفهاني).
* في المنع تأمل فتأمل في الفروع الآتية. (الفيروزآبادي).
* لو فرض كون الشرط في ضمن العقد الجائز مقيدا لزومه ببقاء العقد فامتياز هذا الشرط عن غيره في ذلك لم يظهر موجبه. (النائيني).
(3) إذا كان المشروط عدم الفسخ لا لزوم العقد والذي لا ينافي مقتضى العقد هو الأول لا الثاني كما مر. (الإصفهاني).