السادس: تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إلا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق.
السابع: أن يكون الربح بين المالك والعامل، فلو شرطا جزءا منه لأجنبي عنهما لم يصح (2) إلا أن يشترط عليه عمل متعلق بالتجارة (3)، نعم ذكروا أنه لو اشترط كون جزء من الربح لغلام أحدهما صح، ولا بأس به خصوصا على القول بأن العبد لا يملك (4)، لأنه يرجع إلى مولاه، وعلى القول الآخر يشكل إلا أنه لما كان مقتضى القاعدة صحة الشرط حتى للأجنبي والقدر المتيقن من عدم الجواز ما إذا لم يكن غلاما لأحدهما فالأقوى الصحة (5) مطلقا، بل لا يبعد القول به في الأجنبي أيضا (6) وإن لم يكن عاملا لعموم الأدلة.
____________________
(1) لا يخلو من الإشكال فيما إذا علم أن الربع يزيد على المقدار المعين وقد التزم (قدس سره) في باب المساقاة بالصحة في نظير المقام. (الخوئي).
(2) على المشهور. (الفيروزآبادي).
(3) مع ضبط عمله على وجه يرتفع معه الغرر. (آقا ضياء).
(4) لا يبعد ابتناء صحة الاشتراط على هذا القول إذا كان الشرط من شرط النتيجة كما هو المفروض وأما الاشتراط للأجنبي فالظاهر عدم صحته. (الخوئي).
(5) مشكل. (الگلپايگاني).
(6) فيه تأمل. (الإمام الخميني).
* لا يخلو عن إشكال. (الحائري).
* بل بعيد. (الگلپايگاني).
* الأقوى عدم صحة الشرط للأجنبي وكذا لغلام أحدهما لو قيل بملكه
(2) على المشهور. (الفيروزآبادي).
(3) مع ضبط عمله على وجه يرتفع معه الغرر. (آقا ضياء).
(4) لا يبعد ابتناء صحة الاشتراط على هذا القول إذا كان الشرط من شرط النتيجة كما هو المفروض وأما الاشتراط للأجنبي فالظاهر عدم صحته. (الخوئي).
(5) مشكل. (الگلپايگاني).
(6) فيه تأمل. (الإمام الخميني).
* لا يخلو عن إشكال. (الحائري).
* بل بعيد. (الگلپايگاني).
* الأقوى عدم صحة الشرط للأجنبي وكذا لغلام أحدهما لو قيل بملكه