العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٥ - الصفحة ١٥٦
كان قبل انقضائه، نعم لو اشترط فيها عدم الفسخ إلى زمان كذا يمكن أن يقال بعدم جواز فسخها قبله، بل هو الأقوى (1)، لوجوب الوفاء بالشرط (2)، ولكن عن المشهور بطلان الشرط (3) المذكور، بل العقد أيضا (4) لأنه مناف لمقتضى العقد (5)، وفيه منع بل هو مناف
____________________
(1) بل الشرط مطلقا يوجب لزوم العقد تكليفا ولكن إذا فسخ ينفسخ. (الحائري).
* فيه إشكال. (الفيروزآبادي).
(2) الأحوط وجوب الوفاء بالشرط تكليفا إذا شرط أن لا يفسخ لكن إذا فسخ ينفسخ وأما إذا شرط أن لا يملك الفسخ فالأقوى بطلان الشرط والعقد كما أفتى به المشهور. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
(3) الظاهر أن ما أفتى المشهور ببطلانه هو ما إذا اشترط أن لا يملك الفسخ إلى زمان كذا دون ما إذا اشترط أن لا يفسخ نعم مقتضى ما صرحوا به من عدم لزوم الشرط في ضمن العقود الجائزة هو تساوي وجود هذا الشرط لعدمه وهو كذلك. (النائيني).
* وهو الأقوى وليس لزومها وعدم فسخها بأي معنى كان مما يقبل الاشتراط.
(البروجردي).
(4) ذكرنا في محله أن اشتراط العقد بشئ ليس معناه مجرد مقارنة التزام مع التزام آخر كما أنه ليس من تعليقه على وجوده بل معناه تعليق الالتزام بالعقد والوفاء به عليه وعليه فلا يصح اشتراط لزوم العقد ولا عدم فسخه في المقام وفي غيره من العقود الجائزة نعم الأظهر عدم بطلان العقد ببطلان شرطه هذا ويمكن اشتراط عدم فسخ العقد الجائز في ضمن عقد آخر ويجب الوفاء به حينئذ بلا إشكال. (الخوئي) وفي حاشية أخرى منه: ذكرنا في محله أن اشتراط العقد بشئ ليس معناه مجرد مقارنة التزام مع التزام آخر بل هو يختلف
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست