(مسألة): إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة ولو مع تعيين المدة أو من غير تعيين المدة (2) ولو مع اعتبار المباشرة جاز عمله للغير ولو على وجه الإجارة قبل الإتيان بالمستأجر عليه، لعدم منافاته له من حيث إمكان تحصيله، لا بالمباشرة أو بعد العمل للغير، لأن المفروض عدم تعيين المباشرة أو عدم تعيين المدة، ودعوى أن إطلاق العقد من حيث الزمان يقتضي وجوب التعجيل ممنوعة (3) مع أن لنا أن نفرض الكلام فيما لو كانت قرينة على عدم إرادة التعجيل.
(مسألة): لو استأجر دابة لحمل متاع معين شخصي (4) أو كلي على وجه التقييد (5) فحملها (6) غير ذلك المتاع أو استعملها في الركوب لزمه
____________________
(1) هذا هو المتعين في المقام بل لا سبيل إلى توجيه الوجه الأول. (النائيني).
(2) وإن كان مقتضى الإطلاق. (الفيروزآبادي).
(3) في بعض الموارد مقبولة. (الفيروزآبادي).
* في بعض الموارد لا مطلقا وقد تقدم منه (قدس سره) أن الإطلاق يقتضي التعجيل مطلقا. (الگلپايگاني).
* لعله أراد من التعجيل التعجيل الحقيقي لا العرفي فإن دعوى وجوبه لا تكون ممنوعة وإلا لكان العقد غرريا وعليه فلا يكون منافيا لما تقدم منه (قدس سره) من أن إطلاق العقد يقتضي التعجيل العرفي. (الخوئي).
(4) في زمان معين. (الفيروزآبادي).
(5) مع تعين الزمان في الكلي كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(6) في الوقت الذي استأجرها أو استعملها في الركوب كذلك. (الإمام الخميني).
(2) وإن كان مقتضى الإطلاق. (الفيروزآبادي).
(3) في بعض الموارد مقبولة. (الفيروزآبادي).
* في بعض الموارد لا مطلقا وقد تقدم منه (قدس سره) أن الإطلاق يقتضي التعجيل مطلقا. (الگلپايگاني).
* لعله أراد من التعجيل التعجيل الحقيقي لا العرفي فإن دعوى وجوبه لا تكون ممنوعة وإلا لكان العقد غرريا وعليه فلا يكون منافيا لما تقدم منه (قدس سره) من أن إطلاق العقد يقتضي التعجيل العرفي. (الخوئي).
(4) في زمان معين. (الفيروزآبادي).
(5) مع تعين الزمان في الكلي كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(6) في الوقت الذي استأجرها أو استعملها في الركوب كذلك. (الإمام الخميني).