____________________
(1) مقتضى ما تقدم من تعلق الإجارة الواردة على آحاد المنافع المتضادة بالقدر المشترك الذي كان المؤجر مالكا له هو ورود الإجارة الثانية على ما ملكه المستأجر الأول وصلاحيتها لإجازته بذلك ولو أجاز فمع تساوي المنفعتين في المالية ومقدار الانتفاع تكون الأجرة المسماة في الإجارة الثانية حينئذ هي تمام ما يستحقه ولو كان ما عقد عليه في الإجارة الأولى دون ما عقد عليه في الثانية كان الزائد على ما يستحقه المستأجر الأول من مراتب المنفعة للمؤجر ولو انعكس الفرض ضمن المؤجر مقدار التفاوت على إشكال في ذلك. (النائيني).
(2) لكن له إسقاط حقه فيصح العقد الواقع على الكتابة نظير إجازة المرتهن بيع الراهن للعين المرهونة ويكون مال الإجارة للمؤجر لا للمجيز. (الگلپايگاني).
(3) التخيير مشكل بناء على عدم البطلان بتعيين عوض الفائت. (الخوانساري).
(4) قد مر الإشكال في الثاني. (الخوانساري).
* ويجري فيه أيضا ما ذكرنا في الثاني. (الگلپايگاني).
(5) لو التزم للمستأجر الثاني بما يضاد الإجارة الأولى فالأقوى صحة إجازة المستأجر الأول له مطلقا. (النائيني).
(2) لكن له إسقاط حقه فيصح العقد الواقع على الكتابة نظير إجازة المرتهن بيع الراهن للعين المرهونة ويكون مال الإجارة للمؤجر لا للمجيز. (الگلپايگاني).
(3) التخيير مشكل بناء على عدم البطلان بتعيين عوض الفائت. (الخوانساري).
(4) قد مر الإشكال في الثاني. (الخوانساري).
* ويجري فيه أيضا ما ذكرنا في الثاني. (الگلپايگاني).
(5) لو التزم للمستأجر الثاني بما يضاد الإجارة الأولى فالأقوى صحة إجازة المستأجر الأول له مطلقا. (النائيني).