____________________
استحقه الأول فالثاني ضامن لأجرة المثل للمالك بالنسبة إلى الزيادة وإن كان للمالك الرجوع إلى كل منهما فيها. (الگلپايگاني).
(8) بل للمستأجر الأول وهو ضامن للمالك ومديون له بالمسمى. (الفيروزآبادي).
(1) لا يخلو أولهما من قوة إلا أن يجيزها المشروط له. (البروجردي).
* أظهرهما الثاني في الصورة الثانية وأما الصورة الثالثة فهي وإن لم تكن * الظاهر صحة الإجارة في الصورة الثانية والرابعة وللمالك خيار تخلف الشرط مع عدم تمكنه من إلزامه بالعمل بالشرط وأما الصورة الثالثة فالظاهر أنه يرجع إلى تحديد المنافع وحكمه حكم الصورة الأولى في بطلان الإجارة والضمان. (الگلپايگاني).
* الأقوى الصحة مع الخيار. (الشيرازي).
* أصحهما الثاني فإن الشرط في العقود التزام في التزام لا تقييد وإلا لبطل العقد بدونه رأسا. (كاشف الغطاء).
(2) هذا هو الأقوى. (النائيني).
(3) هذا هو الأقوى. (الإصفهاني، الحائري).
(4) بل فيها تصح الإجارة ويثبت الخيار مع عدم التمكن من إلزامه بالعمل بالشرط وجها واحدا. (البروجردي).
* الظاهر عدم بطلان الإجارة في هذه الصورة فإن حرمة التسليم لا تلازم بطلان الإجارة بل الظاهر عدم البطلان مع اشتراط التسليم أيضا فإن بطلان
(8) بل للمستأجر الأول وهو ضامن للمالك ومديون له بالمسمى. (الفيروزآبادي).
(1) لا يخلو أولهما من قوة إلا أن يجيزها المشروط له. (البروجردي).
* أظهرهما الثاني في الصورة الثانية وأما الصورة الثالثة فهي وإن لم تكن * الظاهر صحة الإجارة في الصورة الثانية والرابعة وللمالك خيار تخلف الشرط مع عدم تمكنه من إلزامه بالعمل بالشرط وأما الصورة الثالثة فالظاهر أنه يرجع إلى تحديد المنافع وحكمه حكم الصورة الأولى في بطلان الإجارة والضمان. (الگلپايگاني).
* الأقوى الصحة مع الخيار. (الشيرازي).
* أصحهما الثاني فإن الشرط في العقود التزام في التزام لا تقييد وإلا لبطل العقد بدونه رأسا. (كاشف الغطاء).
(2) هذا هو الأقوى. (النائيني).
(3) هذا هو الأقوى. (الإصفهاني، الحائري).
(4) بل فيها تصح الإجارة ويثبت الخيار مع عدم التمكن من إلزامه بالعمل بالشرط وجها واحدا. (البروجردي).
* الظاهر عدم بطلان الإجارة في هذه الصورة فإن حرمة التسليم لا تلازم بطلان الإجارة بل الظاهر عدم البطلان مع اشتراط التسليم أيضا فإن بطلان