(مسألة): المدار في اعتبار الثلث على حال وفاة الموصي لا حال الوصية، بل على حال حصول قبض الوارث للتركة إن لم تكن بيدهم حال الوفاة. فلو أوصى بحصة مشاعة كالربع أو الثلث وكان ماله بمقدار ثم نقص كان النقص مشتركا (2) بين الوارث والموصى له، ولو زاد كانت الزيادة لهما مطلقا وإن كانت كثيرة جدا. وقد يقيد بما إذا لم تكن كثيرة، إذ لا يعلم إرادته هذه الزيادة المتجددة والأصل عدم تعلق الوصية بها.
ولكن لا وجه له، للزوم العمل بإطلاق الوصية. نعم لو كان هناك قرينة
____________________
وبيان الحكم بعدم السماع مع العلم والاستثناء ركيك. (الفيروزآبادي).
(1) لعله من سهو القلم وصحيحه يشكل القضاء. (الخوئي).
* لا إشكال فيه لرضاهم بما ظنوه والتقييد من حيث عنوان النصف مثلا راجع إلى عدم الرضا بالزيادة على ما ظنوه. (الفيروزآبادي).
(2) هذا الحكم متفرع على أن الظاهر من لفظ الموصي الربع حال الوصية أو حال الموت ولذا لو صرح بالربع حال الوصية ثم زاد كانت الزيادة للوارث وكذا لو نقص كان النقص عليه ما لم ينقص ربع المال حال الوصية عن الثلث حال الوفاة وكذا لو صرح بالثلث حال الوصية ثم زاد المال كانت الزيادة للوارث نعم لو نقص كان النقص عليهما لعدم نفوذ الوصية في أكثر من الثلث حال الوفاة نعم ما ذكر من الوصية بالعين المعينة أو بالكلي مثل مائة دينار فهو من فروع كون المدار في الثلث الثلث حال الموت. (الگلپايگاني).
(1) لعله من سهو القلم وصحيحه يشكل القضاء. (الخوئي).
* لا إشكال فيه لرضاهم بما ظنوه والتقييد من حيث عنوان النصف مثلا راجع إلى عدم الرضا بالزيادة على ما ظنوه. (الفيروزآبادي).
(2) هذا الحكم متفرع على أن الظاهر من لفظ الموصي الربع حال الوصية أو حال الموت ولذا لو صرح بالربع حال الوصية ثم زاد كانت الزيادة للوارث وكذا لو نقص كان النقص عليه ما لم ينقص ربع المال حال الوصية عن الثلث حال الوفاة وكذا لو صرح بالثلث حال الوصية ثم زاد المال كانت الزيادة للوارث نعم لو نقص كان النقص عليهما لعدم نفوذ الوصية في أكثر من الثلث حال الوفاة نعم ما ذكر من الوصية بالعين المعينة أو بالكلي مثل مائة دينار فهو من فروع كون المدار في الثلث الثلث حال الموت. (الگلپايگاني).