(مسألة): يشترط في المجيز علمه (1) بأن له أن لا يلتزم بذلك العقد، فلو اعتقد لزوم العقد عليه فرضي به (2) لم يكف في الإجازة (3). نعم لو اعتقد لزوم الإجازة عليه بعد العلم بعدم لزوم العقد فأجاز، فإن كان على وجه التقييد (4) لم يكف، وإن كان على وجه الداعي يكون كافيا.
(مسألة): الإجازة كاشفة (5) عن صحة العقد (6) من حين وقوعه، فيجب ترتيب الآثار من حينه (7).
____________________
فيه إشكال بل لا يبعد نفوذها.
(1) العبرة في صحة العقد إضافته إليه بإجازته ورضاه بذلك العقد حقيقة ولا يعتبر في ذلك علمه بأن له ذلك. (الخوئي).
(2) أي مجرد الرضا باعتقاد كونه لازما عليه وأما لو أظهر الرضا بالعقد قولا أو فعلا فلا يبعد كفايته. (الإمام الخميني).
(3) إن كان رضاه به بمعنى إرادة ترتيب الأثر عليه فقط وأما إن رضي بمفاده وبنى عليه فلا يبعد كفايته ولا يضر اعتقاده لزوم العقد. (البروجردي).
* لا يبعد كفاية الرضا الحقيقي ولو لاعتقاد لزوم العقد نعم لا يكفي التسليم الخالي عن الرضا باعتقاد ذلك. (الگلپايگاني).
(4) إن أجاز العقد الخارجي وقيده بذلك على وجه التوصيف بأن قال أجزت هذا العقد الذي يجب علي إجازته فلا يبعد كفايته نعم لو رجع التقييد إلى الاشتراط لا يكفي. (الإمام الخميني).
(5) المسألة مشكلة لا بد فيها من الاحتياط. (الإمام الخميني).
(6) حكما لا حقيقة. (الگلپايگاني).
(7) في زمان الإجازة من زمان العقد لا في زمانه حتى مع العلم بمجئ (2) بشرط أن لا يعد سكوته إجازة. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الشيرازي).
(3) تقدم أن الرد لا أثر له. (الخوئي).
(4) لا يترك الاحتياط وكذا في المكره. (الفيروزآبادي).
* صحته بالإجازة لا تخلو عن قوة. (الشيرازي).
(5) كونه بمنزلة الرد ممنوع كما تقدم. (النائيني).
(6) هذا الاحتمال قوي. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتمال بعيد جدا بل الظاهر كونه بمنزلة الرد ودعوى الفرق بينه وبينه ممنوعة كدعوى عدم كونه أدون من عقد المكره إذا لحقه الرضا لوضوح التفاوت بينهما. (الإصفهاني).
* هذا الاحتمال بعيد مع سبقه بالنهي وقريب مع عدم الإذن والسكوت.
(1) العبرة في صحة العقد إضافته إليه بإجازته ورضاه بذلك العقد حقيقة ولا يعتبر في ذلك علمه بأن له ذلك. (الخوئي).
(2) أي مجرد الرضا باعتقاد كونه لازما عليه وأما لو أظهر الرضا بالعقد قولا أو فعلا فلا يبعد كفايته. (الإمام الخميني).
(3) إن كان رضاه به بمعنى إرادة ترتيب الأثر عليه فقط وأما إن رضي بمفاده وبنى عليه فلا يبعد كفايته ولا يضر اعتقاده لزوم العقد. (البروجردي).
* لا يبعد كفاية الرضا الحقيقي ولو لاعتقاد لزوم العقد نعم لا يكفي التسليم الخالي عن الرضا باعتقاد ذلك. (الگلپايگاني).
(4) إن أجاز العقد الخارجي وقيده بذلك على وجه التوصيف بأن قال أجزت هذا العقد الذي يجب علي إجازته فلا يبعد كفايته نعم لو رجع التقييد إلى الاشتراط لا يكفي. (الإمام الخميني).
(5) المسألة مشكلة لا بد فيها من الاحتياط. (الإمام الخميني).
(6) حكما لا حقيقة. (الگلپايگاني).
(7) في زمان الإجازة من زمان العقد لا في زمانه حتى مع العلم بمجئ (2) بشرط أن لا يعد سكوته إجازة. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الشيرازي).
(3) تقدم أن الرد لا أثر له. (الخوئي).
(4) لا يترك الاحتياط وكذا في المكره. (الفيروزآبادي).
* صحته بالإجازة لا تخلو عن قوة. (الشيرازي).
(5) كونه بمنزلة الرد ممنوع كما تقدم. (النائيني).
(6) هذا الاحتمال قوي. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتمال بعيد جدا بل الظاهر كونه بمنزلة الرد ودعوى الفرق بينه وبينه ممنوعة كدعوى عدم كونه أدون من عقد المكره إذا لحقه الرضا لوضوح التفاوت بينهما. (الإصفهاني).
* هذا الاحتمال بعيد مع سبقه بالنهي وقريب مع عدم الإذن والسكوت.