(مسألة): إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة، أو طلاقها وتخلية سبيلها.
(مسألة): إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع من حيض أو نحوه، أو عصيانا لا يجب عليه القضاء (2). نعم الأحوط إرضاؤها بوجه من الوجوه، لأن الظاهر (3) أن ذلك حق لها عليه (4) وقد فوته عليها. ثم
____________________
(1) الأحوط عدم الترك في الشابة منها. (الگلپايگاني).
(2) على وجه يجب عليه وطء لما سبق ووطء آخر من جهة عدم التأخير عن زمان وطئه بأربعة أشهر مهما أمكن. (آقا ضياء).
* الأحوط مواقعتها وعدم تأخيرها وإن لم يكن بعنوان القضاء. (الشيرازي).
* ليس الوطء الواجب موقتا برأس الأربعة أشهر حتى يكون بعده قضاء ويحتاج وجوبه إلى أمر جديد بل ظاهر الدليل هو حرمة إبقائها بلا وطء في هذا المقدار وأكثر منه فيجب بعده فورا ففورا ولا يسقط بالعصيان أو وجود المانع نعم لا يجب وطء آخر قضاء لما فات. (البروجردي).
* وإن كان يجب عليه الوطء في أول أزمنة الإمكان. (الخوئي).
* أي تدارك ما فات بحيث لو ترك الثمانية لوجب عليه المرتان لكن يجب عليه بعد مضي الأربعة وطؤها فورا ففورا ولا يسقط بتركه في رأس الأربعة.
(الإمام الخميني).
* فيه نظر واضح. (الفيروزآبادي).
(3) في كونه حقا قابلا للترضية بعد فوته نظر وإن كان أحوط. (آقا ضياء).
(2) على وجه يجب عليه وطء لما سبق ووطء آخر من جهة عدم التأخير عن زمان وطئه بأربعة أشهر مهما أمكن. (آقا ضياء).
* الأحوط مواقعتها وعدم تأخيرها وإن لم يكن بعنوان القضاء. (الشيرازي).
* ليس الوطء الواجب موقتا برأس الأربعة أشهر حتى يكون بعده قضاء ويحتاج وجوبه إلى أمر جديد بل ظاهر الدليل هو حرمة إبقائها بلا وطء في هذا المقدار وأكثر منه فيجب بعده فورا ففورا ولا يسقط بالعصيان أو وجود المانع نعم لا يجب وطء آخر قضاء لما فات. (البروجردي).
* وإن كان يجب عليه الوطء في أول أزمنة الإمكان. (الخوئي).
* أي تدارك ما فات بحيث لو ترك الثمانية لوجب عليه المرتان لكن يجب عليه بعد مضي الأربعة وطؤها فورا ففورا ولا يسقط بتركه في رأس الأربعة.
(الإمام الخميني).
* فيه نظر واضح. (الفيروزآبادي).
(3) في كونه حقا قابلا للترضية بعد فوته نظر وإن كان أحوط. (آقا ضياء).