والظاهر عدم توقف الوجوب على مطالبتها ذلك. ويجوز تركه مع رضاها أو اشتراط ذلك حين العقد عليها (8) ومع عدم التمكن منه لعدم انتشار العضو، ومع خوف الضرر عليه أو عليها، ومع غيبتها باختيارها،
____________________
(1) إطلاقه من هذه الجهة مشكل بل ممنوع لكن الأحوط أن يكون السفر المنافي لذلك مع عدم وجوبه برضا الزوجة. (النائيني).
(2) في الوجوب على المسافر نظر لقيام السيرة على خلافه. (آقا ضياء).
* على الأحوط في المسافر. (الخوئي).
(3) أو الضروري ولو عرفا كسفر التجارة وتحصيل العلم دون ما كان لمجرد الميل والتفريح والتفرج على الأحوط. (الإمام الخميني).
(4) الأقوى عدمها. (الفيروزآبادي).
* مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
(5) قد مر أن الأقوى كفاية الثاني دون الأول. (البروجردي).
* هذا ينافي ظاهر ما سبق من جواز العزل في الجماع الواجب في كل أربعة أشهر والأقوى كفايته. (الفيروزآبادي).
(6) مر عدم اعتباره. (الإمام الخميني).
* أي الإنزال في الفرج الذي به تكمل لذتها وتسكن دغدغتها. (الفيروزآبادي).
* لا يبعد كفاية الوطء في القبل بلا إنزال كما مر. (الگلپايگاني).
(7) لا وجه للانصراف وقد مر منه (قدس سره) ما ينافي ذلك في المسألة السابقة. (الخوئي).
(8) فيه إشكال. (الگلپايگاني).
* لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
(2) في الوجوب على المسافر نظر لقيام السيرة على خلافه. (آقا ضياء).
* على الأحوط في المسافر. (الخوئي).
(3) أو الضروري ولو عرفا كسفر التجارة وتحصيل العلم دون ما كان لمجرد الميل والتفريح والتفرج على الأحوط. (الإمام الخميني).
(4) الأقوى عدمها. (الفيروزآبادي).
* مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
(5) قد مر أن الأقوى كفاية الثاني دون الأول. (البروجردي).
* هذا ينافي ظاهر ما سبق من جواز العزل في الجماع الواجب في كل أربعة أشهر والأقوى كفايته. (الفيروزآبادي).
(6) مر عدم اعتباره. (الإمام الخميني).
* أي الإنزال في الفرج الذي به تكمل لذتها وتسكن دغدغتها. (الفيروزآبادي).
* لا يبعد كفاية الوطء في القبل بلا إنزال كما مر. (الگلپايگاني).
(7) لا وجه للانصراف وقد مر منه (قدس سره) ما ينافي ذلك في المسألة السابقة. (الخوئي).
(8) فيه إشكال. (الگلپايگاني).
* لا يخلو من إشكال. (البروجردي).