ولكن الذي يقوى عندي كونها من الإيقاع (4) غاية الأمر اعتبار الرضا
____________________
(1) لكنه بعيد جدا. (الإصفهاني، الخوئي).
* هذا لا يخلو من قوة فيما إذا كانت الحوالة على البرئ أو بغير جنس ما على المحال عليه نعم لا يبعد عدم بطلان الحوالة بالفصل على النحو المتعارف فيها.
(البروجردي).
* الأقوى اعتباره في الحوالة على البرئ أو بغير جنس ما على المحال عليه والأحوط اعتباره في غيرهما أيضا لكن لا يبعد عدم اعتبار عدم الفصل المعتبر في القبول. (الإمام الخميني).
* وهو الأقوى. (الگلپايگاني).
(2) أو منحلا إلى عقدين. (النائيني).
(3) بناء على كونه من أطراف العقد أيضا. (الإصفهاني).
(4) بل الذي يقوى كونه عقدا بين المحيل والمحتال وكذا الضمان والوكالة نعم الظاهر صدق هذه المقالة في الجعالة. (الإصفهاني).
* هذا ضعيف جدا وما استدل به عليه أضعف منه إذ الوفاء هو تأدية الدين إلى مالكه والمديون هو السلطان عليها بعد حلوله وليس لصاحبه الامتناع منه والمحيل لا يؤدي ما في ذمته إلى مالكه بل ينقله إلى ذمة أخرى وهو تصرف
* هذا لا يخلو من قوة فيما إذا كانت الحوالة على البرئ أو بغير جنس ما على المحال عليه نعم لا يبعد عدم بطلان الحوالة بالفصل على النحو المتعارف فيها.
(البروجردي).
* الأقوى اعتباره في الحوالة على البرئ أو بغير جنس ما على المحال عليه والأحوط اعتباره في غيرهما أيضا لكن لا يبعد عدم اعتبار عدم الفصل المعتبر في القبول. (الإمام الخميني).
* وهو الأقوى. (الگلپايگاني).
(2) أو منحلا إلى عقدين. (النائيني).
(3) بناء على كونه من أطراف العقد أيضا. (الإصفهاني).
(4) بل الذي يقوى كونه عقدا بين المحيل والمحتال وكذا الضمان والوكالة نعم الظاهر صدق هذه المقالة في الجعالة. (الإصفهاني).
* هذا ضعيف جدا وما استدل به عليه أضعف منه إذ الوفاء هو تأدية الدين إلى مالكه والمديون هو السلطان عليها بعد حلوله وليس لصاحبه الامتناع منه والمحيل لا يؤدي ما في ذمته إلى مالكه بل ينقله إلى ذمة أخرى وهو تصرف