السابعة: في جملة من الأخبار (2) النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض، وأنه لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا، فإنما يحرم الكلام والظاهر كراهته، وعن ابن الجنيد وابن البراج حرمته (3) فالأحوط (4) الترك.
الثامنة: بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته بمقدار معين من جنسه أو غيره بعد التخمين بحسب المتعارف، بل لا بأس به قبل ظهوره (5) أيضا، كما أن الظاهر جواز مصالحة أحدهما مع الآخر عن حصته في هذه
____________________
(1) قد مر قريبا آخر مسائل المضاربة ما يظهر منه الكراهة العامة الشاملة حتى أزيد من اثنين. (النائيني).
(3) وعن غيرهما أيضا وهو الأظهر. (الخوئي).
(4) لا يترك. (الشيرازي، الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).
* لا يترك وإن كان ما في المتن أقرب. (الإمام الخميني).
(5) مشكل. (الخوانساري، الإصفهاني).
* فيه إشكال. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل. (الگلپايگاني، الشيرازي).
* ولكن مع ضميمة على الأحوط والحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه وآله الطاهرين. (النائيني).
* فيه إشكال إلا إذا كان مع الضميمة. (الخوئي).
(3) وعن غيرهما أيضا وهو الأظهر. (الخوئي).
(4) لا يترك. (الشيرازي، الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).
* لا يترك وإن كان ما في المتن أقرب. (الإمام الخميني).
(5) مشكل. (الخوانساري، الإصفهاني).
* فيه إشكال. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل. (الگلپايگاني، الشيرازي).
* ولكن مع ضميمة على الأحوط والحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه وآله الطاهرين. (النائيني).
* فيه إشكال إلا إذا كان مع الضميمة. (الخوئي).