____________________
(1) الظاهر أن ما يقع في الخارج من هذه المعاملة وما هو المتعارف منها على نحوين أحدهما ما يشبه إجارة الأملاك بأن يقع المعاملة على الأرض للزراعة بحصة من حاصلها فتكون الحصة كأجرة الأرض، والثاني ما يشبه إجارة النفس وتقبل بعض الأعمال كالخياطة ونحوها فتقع المعاملة بين صاحب الأرض والزارع بأن يزرع أرضه ويصلحها بحصة من الحاصل فتكون الحصة بمنزلة أجرة العمل، ولعل ما هو المتعارف في الأراضي الخراجية بين الحكومة وبين المتقبلين المسمين في العرف الحاضر بالسراكيل من النحو الأول، وما يقع بين المتقبلين والفلاحين من النحو الثاني، والغالب في الأول أن يكون البذر من الزارع وفي الثاني من صاحب الأرض، ويحتمل قريبا أن تكون داخلة في الإجارة فهي إما إجارة للأرض أو تقبل للعمل والحصة المقررة أجرة للأرض أو العمل وقد دل الدليل على صحتها مع جهالة الأجرة فيها واغتفر في زراعة الأراضي والإجارة المتعلقة بها ما لم يغتفر في سائر الإجارات وليكن هذا على ذكر منك فلعله ينتفع به في بعض المسائل الآتية.
(الإصفهاني).
* وحقيقتها اعتبار إضافة بين الأرض والعامل مستتبعة لسطنته عليها بالزراعة
(الإصفهاني).
* وحقيقتها اعتبار إضافة بين الأرض والعامل مستتبعة لسطنته عليها بالزراعة