____________________
(1) هذا القيد محل منع بشهادة أمارية يد الاثنين على الإشاعة بينهما. (آقا ضياء).
(2) الظاهر عدم كون المقام من موارد الاشتراك في اليد. (الخوئي).
* لا يخفى ما في هذه البيانات من الاختلال لأن المال المعين الذي يشك في كونه صار ملكا للغير بضمان كانت اليد عليه مختصة والاشتراك في الأموال بعنوان مفهوم كلي لا ربط له بالدليل. (الفيروزآبادي).
* اشتراك اليد بالنسبة إلى الأعيان الموجودة غير مسبوق بالعلم والعلم بأمانيتها بالنسبة إلى شئ لا يضر بكونها أمارة للملك بالنسبة إلى التركة الموجودة ما لم يعلم باشتمالها على ملك الغير كما مر. (الگلپايگاني).
(3) هذا فيما إذا علم ببقاء مال المضاربة بعينه وإلا فقاعدة اليد محكمة. (الخوئي).
(4) كون يده بمنزلة يد المالك مشكل إلا إذا كانت يده على الأعيان الموجودة يد مضارب فإذا احتمل تبديلها باليد المالكية يمكن استصحاب كونها يد مضارب. (الگلپايگاني).
(5) مع العلم بكون بعض الأعيان الموجودة ملكا للمشتري فعلا أو سابقا.
(الگلپايگاني).
(2) الظاهر عدم كون المقام من موارد الاشتراك في اليد. (الخوئي).
* لا يخفى ما في هذه البيانات من الاختلال لأن المال المعين الذي يشك في كونه صار ملكا للغير بضمان كانت اليد عليه مختصة والاشتراك في الأموال بعنوان مفهوم كلي لا ربط له بالدليل. (الفيروزآبادي).
* اشتراك اليد بالنسبة إلى الأعيان الموجودة غير مسبوق بالعلم والعلم بأمانيتها بالنسبة إلى شئ لا يضر بكونها أمارة للملك بالنسبة إلى التركة الموجودة ما لم يعلم باشتمالها على ملك الغير كما مر. (الگلپايگاني).
(3) هذا فيما إذا علم ببقاء مال المضاربة بعينه وإلا فقاعدة اليد محكمة. (الخوئي).
(4) كون يده بمنزلة يد المالك مشكل إلا إذا كانت يده على الأعيان الموجودة يد مضارب فإذا احتمل تبديلها باليد المالكية يمكن استصحاب كونها يد مضارب. (الگلپايگاني).
(5) مع العلم بكون بعض الأعيان الموجودة ملكا للمشتري فعلا أو سابقا.
(الگلپايگاني).