(مسألة): لو استأجر اثنين لعمل واحد بأجرة معلومة صح وكانت الأجرة مقسمة عليهما بنسبة عملهما، ولا يضر الجهل بمقدار حصة كل منهما حين العقد، لكفاية معلومية المجموع، ولا يكون من شركة الأعمال التي تكون باطلة، بل من شركة الأموال، فهو كما لو استأجر كلا منهما لعمل وأعطاهما شيئا واحدا بإزاء أجرتهما. ولو اشتبه مقدار عمل كل منهما فإن احتمل التساوي حمل عليه (2)، لأصالة عدم زيادة عمل أحدهما على الآخر (3). وإن علم زيادة أحدهما على الآخر
____________________
(1) ويمكن تصحيح ذلك كله بالاشتراط في ضمن عقد لازم آخر. (النائيني).
(2) الأحوط الصلح. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري).
* الأحوط في هذه الصورة وفي صورة العلم بزيادة أحدهما على الآخر التصالح إن أمكن وإلا فالقرعة. (الشيرازي).
* الأحوط التصالح وأما أصله فغير أصيل. (الإمام الخميني).
* بل الأحوط التصالح وأما الأصل فكما يجري في عدم زيادة استحقاق كل منهما على الآخر يجري في عدم استحقاقهما بنحو التساوي ويسقط بالمعارضة. (الگلپايگاني).
(3) لا مجرى لها لأنها معارضة بأصالة عدم تساويهما في العمل فالأحوط الرجوع إلى الصلح. (الخوئي).
(2) الأحوط الصلح. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري).
* الأحوط في هذه الصورة وفي صورة العلم بزيادة أحدهما على الآخر التصالح إن أمكن وإلا فالقرعة. (الشيرازي).
* الأحوط التصالح وأما أصله فغير أصيل. (الإمام الخميني).
* بل الأحوط التصالح وأما الأصل فكما يجري في عدم زيادة استحقاق كل منهما على الآخر يجري في عدم استحقاقهما بنحو التساوي ويسقط بالمعارضة. (الگلپايگاني).
(3) لا مجرى لها لأنها معارضة بأصالة عدم تساويهما في العمل فالأحوط الرجوع إلى الصلح. (الخوئي).