السادسة: إذا تبين (2) كون رأس المال لغير المضارب سواء كان غاصبا أو جاهلا بكونه ليس له، فإن تلف في يد العامل أو حصل خسران (3) فلمالكه الرجوع (4) على كل منهما، فإن رجع على المضارب لم يرجع
____________________
(آقا ضياء).
(1) الظاهر عدم تأثير ذلك في نفوذ المعاملة في الزائد على الثلث على هذا القول والأقوى كون المنجزات من الأصل كما في المتن. (الگلپايگاني).
(2) ليس للتبين دخالة في الأحكام المذكورة بل إذا كان رأس المال للغير يترتب عليه الضمان وجواز الرجوع. (الإمام الخميني).
(3) ليس الخسران كالتلف فإنه إن أجاز المعاملات التي حصل بها الخسران لم يرجع على أحد بشئ وإن ردها رجع بأصل ماله لا بالخسران فقط.
(البروجردي).
* في صورة الخسران له الإجازة للمعاملة الخاسرة وله الرجوع بماله. (الإمام الخميني).
* ليس الخسران كالتلف لأنه إن لم يجز المعاملة يرجع بأصل ماله لا بالخسران فقط. (الخوانساري).
(4) ليس للمالك الرجوع في الخسارة وحدها فإنه إن أجاز المعاملة صحت وليس له الرجوع حينئذ على أحد وإلا رجع بتمام ماله. (الخوئي).
* إذا لم يجز المعاملات. (الشيرازي).
* رجوع المالك إليهما في الخسران لا وجه له فيرد العين مع بقائها والمثل أو القيمة عند التلف إن رد المعاملة وإن أمضاها فهو راض بالخسران.
(الگلپايگاني).
(1) الظاهر عدم تأثير ذلك في نفوذ المعاملة في الزائد على الثلث على هذا القول والأقوى كون المنجزات من الأصل كما في المتن. (الگلپايگاني).
(2) ليس للتبين دخالة في الأحكام المذكورة بل إذا كان رأس المال للغير يترتب عليه الضمان وجواز الرجوع. (الإمام الخميني).
(3) ليس الخسران كالتلف فإنه إن أجاز المعاملات التي حصل بها الخسران لم يرجع على أحد بشئ وإن ردها رجع بأصل ماله لا بالخسران فقط.
(البروجردي).
* في صورة الخسران له الإجازة للمعاملة الخاسرة وله الرجوع بماله. (الإمام الخميني).
* ليس الخسران كالتلف لأنه إن لم يجز المعاملة يرجع بأصل ماله لا بالخسران فقط. (الخوانساري).
(4) ليس للمالك الرجوع في الخسارة وحدها فإنه إن أجاز المعاملة صحت وليس له الرجوع حينئذ على أحد وإلا رجع بتمام ماله. (الخوئي).
* إذا لم يجز المعاملات. (الشيرازي).
* رجوع المالك إليهما في الخسران لا وجه له فيرد العين مع بقائها والمثل أو القيمة عند التلف إن رد المعاملة وإن أمضاها فهو راض بالخسران.
(الگلپايگاني).