____________________
(1) ما أفيد من اقتضاء القاعدة صحة العقد الأول بعد زوال الإغماء أو الجنون الدوري في غاية المتانة لو كان مفاد العقد السلطنة السارية في ضمن الأزمنة المتمادية مع إطلاق وجوب الوفاء بمضمونه من تلك الجهة بناء على شموله للعقود الجائزة بنحو من التقريب ولو بنحو شموله للعقود الخيارية قبل فسخها غاية الأمر بنحو الاشتراط ببقاء المعاملة وعدم حلها ولا الرجوع عن مضمونها وأما لو قلنا إن مفاد العقد مجرد حدوث التسلط الشخصي الباقي باستعداد ذاته ما لم يمنع عنه مانع وكان مفاد دليل إمضائه إمضاء هذه السلطنة الشخصية الباقية لولا المانع فلا شبهة حينئذ أن بمجرد حدوث أحد الأحداث المزبورة يرتفع مضمون العقد مع دليل نفوذه فلا يبقى بعد دليل آخر على نفوذه بل ولا يبقى محل لمضمون العقد كي ينفذ بل لازم بطلان التعليق في العقود - بمعنى عدم اتصال أثر العقد به - بطلان العقد بحدوث المحدثات (المحذورات خ ل) في الزمان الأول فلا يبقى حينئذ مجال فرق بين منقطع الأول والوسط في المقام وإن قلنا بإمكان التفكيك بينهما في لزوم العقود إذ هي جهة زائدة عن مضمون العقد فلا بأس بتقييد مضمون دليله على وجه يشمل المنقطع الأول لعدم منافاته لشخصيته بخلاف الوسط لمنافاته له ولكن ذلك أيضا بناء على منافاة نفس وبالجملة نقول: إنه على المشرب الأول لا محيص من عدم صحة العقد بعد طرو أحد الحوادث المزبورة ومقتضاه حينئذ جريان الإشكال في صورة الحجر للسفه أو الفلس في الأثناء أيضا لوحدة مناط الشبهة ثم لئن شككنا في كيفية