____________________
(1) مر في الإجارة تفصيل ذلك. (الإمام الخميني).
* ويقرب ذلك مع العلم به أيضا. (الشيرازي).
* أو بالعجز. (الفيروزآبادي).
(2) الظاهر أنه لا يضمن مطلقا. (الخوئي).
* فيما إذا كان التلف بالمضاربة. (الشيرازي).
(3) بل مطلقا إذا كان إعطاؤه المال بعنوان المضاربة الفاسدة فإن التحقيق فيه ضمانه كما هو الشأن في كلية المقبوض بمقتضى الوفاء بالعقود الفاسدة ولقد تعرضنا نظيره في الإجارة فراجع. (آقا ضياء).
(4) أي ضمان الجميع. (الفيروزآبادي).
(5) مع فرض بطلان المعاملة رأسا لا وجه لهذا التفصيل في ضمانه بل لا بد من ضمان جميعه مطلقا. (آقا ضياء).
(6) بل أقواها عدم الضمان مطلقا. (النائيني).
بمقتضى قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده لا يضمن أصلا مطلقا وإن كان مانعا عن الصحة بالنسبة إلى الزائد عن مقدوره بأن يكون صحيحا بالنسبة إلى المقدار المقدور وفاسدا بالنسبة إلى الزائد فمن المعلوم أن نسبة العجز والقدرة بالنسبة إلى ما أخذه أولا وثانيا على حد سواء. (الإصفهاني).
* ويقرب ذلك مع العلم به أيضا. (الشيرازي).
* أو بالعجز. (الفيروزآبادي).
(2) الظاهر أنه لا يضمن مطلقا. (الخوئي).
* فيما إذا كان التلف بالمضاربة. (الشيرازي).
(3) بل مطلقا إذا كان إعطاؤه المال بعنوان المضاربة الفاسدة فإن التحقيق فيه ضمانه كما هو الشأن في كلية المقبوض بمقتضى الوفاء بالعقود الفاسدة ولقد تعرضنا نظيره في الإجارة فراجع. (آقا ضياء).
(4) أي ضمان الجميع. (الفيروزآبادي).
(5) مع فرض بطلان المعاملة رأسا لا وجه لهذا التفصيل في ضمانه بل لا بد من ضمان جميعه مطلقا. (آقا ضياء).
(6) بل أقواها عدم الضمان مطلقا. (النائيني).
بمقتضى قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده لا يضمن أصلا مطلقا وإن كان مانعا عن الصحة بالنسبة إلى الزائد عن مقدوره بأن يكون صحيحا بالنسبة إلى المقدار المقدور وفاسدا بالنسبة إلى الزائد فمن المعلوم أن نسبة العجز والقدرة بالنسبة إلى ما أخذه أولا وثانيا على حد سواء. (الإصفهاني).