العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٥ - الصفحة ١٥٢
بالبطلان (1)، ويكون ضامنا لتلف المال (2) إلا مع علم المالك بالحال (3)، وهل يضمن حينئذ جميعه لعدم التميز مع عدم الإذن في أخذه على هذا الوجه، أو القدر الزائد لأن العجز إنما يكون بسببه فيختص به أو الأول (4) إذا أخذ الجميع دفعة والثاني إذا أخذ أولا بقدر مقدوره ثم أخذ الزائد ولم يمزجه مع ما أخذه أولا؟ أقوال (5) أقواها الأخير (6)
____________________
(1) مر في الإجارة تفصيل ذلك. (الإمام الخميني).
* ويقرب ذلك مع العلم به أيضا. (الشيرازي).
* أو بالعجز. (الفيروزآبادي).
(2) الظاهر أنه لا يضمن مطلقا. (الخوئي).
* فيما إذا كان التلف بالمضاربة. (الشيرازي).
(3) بل مطلقا إذا كان إعطاؤه المال بعنوان المضاربة الفاسدة فإن التحقيق فيه ضمانه كما هو الشأن في كلية المقبوض بمقتضى الوفاء بالعقود الفاسدة ولقد تعرضنا نظيره في الإجارة فراجع. (آقا ضياء).
(4) أي ضمان الجميع. (الفيروزآبادي).
(5) مع فرض بطلان المعاملة رأسا لا وجه لهذا التفصيل في ضمانه بل لا بد من ضمان جميعه مطلقا. (آقا ضياء).
(6) بل أقواها عدم الضمان مطلقا. (النائيني).
بمقتضى قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده لا يضمن أصلا مطلقا وإن كان مانعا عن الصحة بالنسبة إلى الزائد عن مقدوره بأن يكون صحيحا بالنسبة إلى المقدار المقدور وفاسدا بالنسبة إلى الزائد فمن المعلوم أن نسبة العجز والقدرة بالنسبة إلى ما أخذه أولا وثانيا على حد سواء. (الإصفهاني).
(١٥٢)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست