777 (مسألة 34): إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان السعة وجب عليها القضاء.
788 (مسألة 35): إذا شكت في سعة الوقت وعدمها وجبت (2) المبادرة (3).
779 (مسألة 36): إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة، بل وإن شكت على الأحوط (4)، وإن لم تبادر وجب عليها (5) القضاء إلا إذا تبين عدم السعة.
780 (مسألة 37): إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية، وإذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما.
781 (مسألة 38): في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء
____________________
(1) قد عرفت عدم اعتبار ذلك على الأقوى. (الحكيم).
(2) هذا إذا شكت في مقدار الوقت، وأما لو علمت مقداره وشكت في سعته لعملها ففي وجوبها إشكال. (الإمام الخميني).
(3) في إطلاقه نظر، بل منع. (آل ياسين).
* فيه نظر إذا كان الشك ناشئا من الشك في مقدار زمان العمل. (الحكيم).
(4) لا بأس بتركه لاستصحابه. (آقا ضياء).
* وإن كان الأقوى عدم وجوبها. (الإمام الخميني).
(5) في وجوبه مع الشك في السعة إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
(2) هذا إذا شكت في مقدار الوقت، وأما لو علمت مقداره وشكت في سعته لعملها ففي وجوبها إشكال. (الإمام الخميني).
(3) في إطلاقه نظر، بل منع. (آل ياسين).
* فيه نظر إذا كان الشك ناشئا من الشك في مقدار زمان العمل. (الحكيم).
(4) لا بأس بتركه لاستصحابه. (آقا ضياء).
* وإن كان الأقوى عدم وجوبها. (الإمام الخميني).
(5) في وجوبه مع الشك في السعة إشكال بل منع. (الإمام الخميني).