782 (مسألة 39): إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها وأن وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها، وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ووجب عليها إتيان الأولى بعدها، وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.
783 (مسألة 4): إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة، والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها (1) مخيرة بين الجهات (2)، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك.
784 (مسألة 41): يستحب للحائض أن تتنظف (3) وتبدل القطنة والخرقة، وتتوضأ في أوقات الصلوات اليومية، بل كل صلاة موقتة.
وتقعد في مصلاها (4) مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم وقراءة
____________________
(1) مع التزامها بتوا فقها في الجهة تحصيلا للجزم بحصول الترتيب على فرض المصادفة، ولكن ذلك لا يخلو عن تأمل، إذ مع إتيان الأول يسقط ترتيب (3) لعله وكذا تبديل الخرقة لاستحباب مطلق النظافة خصوصا عند التهيئة لحضور الله تعالى. (الإمام الخميني).
(4) أو غيره من محل نظيف. (الإمام الخميني).
(4) أو غيره من محل نظيف. (الإمام الخميني).