774 (مسألة 31): إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب (4) من صلاتها بحسب حالها من السرعة
____________________
* الأظهر البطلان ووجوب إعادة التيمم. (الجواهري).
* الأحوط تجديد التيمم. (الخوانساري).
* الظاهر أنه يبطل، والأولى رعاية الاحتياط مهما أمكن. (الخوئي).
* بل يبطل تيممها. (الفيروزآبادي).
(1) الظاهر عدم وجوب قضائه. (الحكيم).
* الظاهر عدم وجوب القضاء إذا كان الفائت حال الحيض النذر المعين، بل لا يبعد عدمه في صلاة الآيات أيضا. (الخوئي).
* الحكم في النذر مطابق للاحتياط، وفي الطواف والآيات تفصيل موكول إلى محله. (الگلپايگاني).
(2) وجوب قضاء النذر المعين فرع انعقاده، وهو محل تأمل بل منع. (آل ياسين).
(3) الأقوائية محل منع. (الإمام الخميني).
* لا قوة فيه. (الخوانساري).
* في كونه أقوى في الجميع تأمل، نعم هو الأحوط. (النائيني).
(4) على الأحوط، وإن كان عدم وجوب القضاء إذا لم تدرك مقدار الصلاة المتعارفة المشتملة على المستحبات المتعارفة لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* الأحوط تجديد التيمم. (الخوانساري).
* الظاهر أنه يبطل، والأولى رعاية الاحتياط مهما أمكن. (الخوئي).
* بل يبطل تيممها. (الفيروزآبادي).
(1) الظاهر عدم وجوب قضائه. (الحكيم).
* الظاهر عدم وجوب القضاء إذا كان الفائت حال الحيض النذر المعين، بل لا يبعد عدمه في صلاة الآيات أيضا. (الخوئي).
* الحكم في النذر مطابق للاحتياط، وفي الطواف والآيات تفصيل موكول إلى محله. (الگلپايگاني).
(2) وجوب قضاء النذر المعين فرع انعقاده، وهو محل تأمل بل منع. (آل ياسين).
(3) الأقوائية محل منع. (الإمام الخميني).
* لا قوة فيه. (الخوانساري).
* في كونه أقوى في الجميع تأمل، نعم هو الأحوط. (النائيني).
(4) على الأحوط، وإن كان عدم وجوب القضاء إذا لم تدرك مقدار الصلاة المتعارفة المشتملة على المستحبات المتعارفة لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).