775 (مسألة 32): إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت
____________________
(1) الأحوط القضاء مع وفاء الوقت بمقدار الصلاة مع التيمم وإسقاط الشرائط الاختيارية. (الحائري).
(2) لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري، الگلپايگاني). * هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* لا يترك لو لم نقل بأن وجوب القضاء هو الأقوى لظهور قوله: ذاهبة إلى غسلها (1) الشارح للتهيؤ في رواية أخرى (2). (آقا ضياء).
* لا يبعد القضاء إذا أدركت مقدار الصلاة الاختيارية بلا طهارة. (الحكيم).
* بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر. (الخوئي).
(3) لا يترك بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
(4) الاحتياط لا يترك فيه وفي ما قبله. (الشيرازي).
(2) لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري، الگلپايگاني). * هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* لا يترك لو لم نقل بأن وجوب القضاء هو الأقوى لظهور قوله: ذاهبة إلى غسلها (1) الشارح للتهيؤ في رواية أخرى (2). (آقا ضياء).
* لا يبعد القضاء إذا أدركت مقدار الصلاة الاختيارية بلا طهارة. (الحكيم).
* بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر. (الخوئي).
(3) لا يترك بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
(4) الاحتياط لا يترك فيه وفي ما قبله. (الشيرازي).