785 (مسألة 42): يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها، وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات، وحمله، ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمس الخط، وإلا حرم.
786 (مسألة 43): يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والإحرام والتوبة ونحوها، وأما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض، وكذا الوضوءات المندوبة، وبعضهم قال بصحة غسل الجنابة دون غيرها، والأقوى (4) صحة الجميع وارتفاع
____________________
(1) الأولى تركها والاقتصار على غيرها. (البروجردي).
(2) تأتي رجاء. (الإمام الخميني).
* رجاء. (الگلپايگاني) (3) لم تثبت. (البروجردي).
* بدليته غير معلومة، لكن لا يبعد استحباب الذكر عليها قياما بل في كل خال وإن كان في الجلوس أفضل. (الإمام الخميني).
* لم تثبت بدليته. (الخوانساري).
(4) فيه نظر، لمنع إطلاق أدلتها لمثل هذه الصورة. (آقا ضياء).
* لا يخلو من إشكال. (الإمام الخميني).
(2) تأتي رجاء. (الإمام الخميني).
* رجاء. (الگلپايگاني) (3) لم تثبت. (البروجردي).
* بدليته غير معلومة، لكن لا يبعد استحباب الذكر عليها قياما بل في كل خال وإن كان في الجلوس أفضل. (الإمام الخميني).
* لم تثبت بدليته. (الخوانساري).
(4) فيه نظر، لمنع إطلاق أدلتها لمثل هذه الصورة. (آقا ضياء).
* لا يخلو من إشكال. (الإمام الخميني).