769 (مسألة 26): إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض، وإن لم تتوضأ فالوضوء ليس شرطا في صحة الغسل، بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها.
770 (مسألة 27): إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه، وإن تعذر الوضوء
____________________
(1) لم يثبت استحبابه في نفسه في مقابل استحبابه للكون على الطهارة. (الحكيم).
* لأجل ترتب الطهارة عليه. (الإمام الخميني).
(2) وجوب الوضوء مع الأغسال حتى الندبية منها مجال تأمل، كيف وفي الرواية:
" أي وضوء أنقى من الغسل " (1) ولكن مع ذلك إعراض المشهور عنها ربما يوهن أمرها فتحتاط بوضوئها. (آقا ضياء).
* على الأحوط، وإن كان الإجزاء هو الأقوى كما تقدم. (آل ياسين).
* على الأحوط، ولا يبعد كفاية الغسل. (الجواهري).
* على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط، وسيأتي عدم الحاجة إليه، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).
* مر أنه أحوط. (الشيرازي).
* لأجل ترتب الطهارة عليه. (الإمام الخميني).
(2) وجوب الوضوء مع الأغسال حتى الندبية منها مجال تأمل، كيف وفي الرواية:
" أي وضوء أنقى من الغسل " (1) ولكن مع ذلك إعراض المشهور عنها ربما يوهن أمرها فتحتاط بوضوئها. (آقا ضياء).
* على الأحوط، وإن كان الإجزاء هو الأقوى كما تقدم. (آل ياسين).
* على الأحوط، ولا يبعد كفاية الغسل. (الجواهري).
* على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط، وسيأتي عدم الحاجة إليه، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).
* مر أنه أحوط. (الشيرازي).