العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٦٢٣
وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق، يخرج بغير قوة ولذع وحرقة، بعكس الحيض، وقد يكون بصفة الحيض. وليس لقليله ولا لكثيره حد، وكل دم ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته (1) فهو محكوم بالاستحاضة (2)، بل لو شك فيه ولم يعلم بالأمارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط (3).
787 (مسألة 1): الاستحاضة ثلاثة أقسام (4): قليلة ومتوسطة وكثيرة
____________________
.
(1) ولا بنفاسيته. (البروجردي، كاشف الغطاء، الگلپايگاني).
(2) في هذه الكلية نظر، لعدم وفاء دليل به، ولقد تعرضناه في الطهارة فراجع (1).
(آقا ضياء).
* في ثبوت هذه الكلية تأمل، لكن لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* في المردد بين الحيض والاستحاضة أو بين النفاس والاستحاضة.
(الگلپايگاني).
(3) بل على الأقوى. (الجواهري).
* بل الأقوى. (الشيرازي).
(4) الأقوى كما ذكرناه في بعض رسائلنا العملية وحواشينا على السفينة أن الاستحاضة حسبما يستفاد من إمعان النظر في الأدلة قسمان، فإن الدم إذا لوث القطنة ولم يسل فهي حدث أصغر لا يوجب إلا الوضوء، وإن سال فهي حدث أكبر يوجب الغسل أي غسلا واحدا كسائر الأحداث الكبرى، فإذا سال واغتسلت جمعت بين الظهرين والعشائين، فإن سال أيضا اغتسلت للغداة، وإلا فلا، وهكذا في سائر أيامها حتى تنقى. (كاشف الغطاء).

(1) راجع التعليقة على المسألة (31) من مسائل المطهرات.
(٦٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 ... » »»
الفهرست