799 (مسألة 13): إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب (3) عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت إلا إذا حصل منها قصد القربة، وانكشف عدم الانقطاع بل يجب (4) التأخير (5) مع رجاء الانقطاع (6) بأحد الوجهين، حتى لو كان حصول الرجاء * بل الأقوى، بل اعتبار غسل عشائي الليلة الماضية فيه أيضا لا يخلو من قوة، نعم إذا قدم التارك له غسل صلاة الفجر عليه أجزأ عنه. (البروجردي)
____________________
.
* بل الأقوى في غسل الفجر. (الحكيم).
* بل الأقوى، والأحوط اعتبار أغسال الليلة الماضية. (الإمام الخميني).
(1) لا يترك في طرفي الصوم حتى الماضية، نعم غسل الفجر قبل الطلوع يجزي عن غسلها. (الگلپايگاني).
(2) لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى غسل العشائين لليلة الماضية. (الخوئي).
(3) الأظهر عدم الوجوب إذا كان انقطاع فترة، والأحوط التأخير. (الجواهري).
(4) على الأحوط. (الإمام الخميني).
(5) إذا قدمت صحت إذا كان الدم مستمرا، ومع الفترة تبطل، ولا فرق بين الرجاء واليأس. (الحكيم).
* الظاهر عدمه، نعم لو انقطع الدم بعد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.
(الخوئي).
(6) على الأحوط فيه وفيما قبله أيضا. (آل ياسين).
* بل الأقوى في غسل الفجر. (الحكيم).
* بل الأقوى، والأحوط اعتبار أغسال الليلة الماضية. (الإمام الخميني).
(1) لا يترك في طرفي الصوم حتى الماضية، نعم غسل الفجر قبل الطلوع يجزي عن غسلها. (الگلپايگاني).
(2) لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى غسل العشائين لليلة الماضية. (الخوئي).
(3) الأظهر عدم الوجوب إذا كان انقطاع فترة، والأحوط التأخير. (الجواهري).
(4) على الأحوط. (الإمام الخميني).
(5) إذا قدمت صحت إذا كان الدم مستمرا، ومع الفترة تبطل، ولا فرق بين الرجاء واليأس. (الحكيم).
* الظاهر عدمه، نعم لو انقطع الدم بعد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.
(الخوئي).
(6) على الأحوط فيه وفيما قبله أيضا. (آل ياسين).