شرح المواقف - القاضى الجرجانى - ج ٨ - الصفحة ١٧١
تولد سائر المتولدات وانتفائها عند انتفاء أسبابها (واستشهدوا عليه بذم القاتل) والحكم بكونه جانيا (ولو كان) المقتول (ميتا بأجله) الذي قدره الله له (لمات وإن لم يقتله فهو) أي القاتل (لم يجلب) حينئذ (بفعله أمرا مباشرة ولا توليدا فكان لا يستحق الذم) عقلا ولا شرعا لكنه مذموم فيهما قطعا إذا كان القتل بغير حق (و) استشهدوا أيضا (بأنه ربما قتل في الملحمة الواحدة ألوف ونحن نعلم بالضرورة أن موت الجم الغفير في الزمان القليل بلا قتل مما تحكم العادة بامتناعه ولذلك) أي ولحكم العادة بالامتناع في الخلق الكثير دون غيره (ذهبت جماعة منهم إلى أن ما لا يخالف العادة) كما في قتل واحد وما يقرب منه (واقع بالأجل منسوب إلى القاتل والفرق غير بين في العقل) لأن الموت في كلتا الصورتين متولد من فعل القاتل عندهم فلماذا كان أحدهما بأجله دون الآخر (ولولا روم الهرب من الالزام الشنيع) وهو القدح في المعجزات (لما قالوا به) وبيان ذلك أنه لما حكمت العادة بامتناع موت خلق كثير دفعة امتنع أن ينسب موتهم بقتلهم في ساعة إلى الله تعالى وإلا كان فعلا منه خارقا للعادة لا لإظهار المعجزة وذلك قدح فيها وأما نسبة موت جماعة قليلة في لحظة واحدة إليه تعالى فلا امتناع فيها فحكم العادة بالامتناع في الكثير دون القليل هو الذي حملهم على الفرق كيلا يلزمهم إبطال المعجزات إذا نسبوا الجميع
____________________
(قوله لما قالوا به) قدر جواب لو لئلا يتوهم تعلقها بما قبلها فإنه فاسد من جهة المعنى ولذا لم يقدره من جنس ما قبلها (قوله وبيان ذلك أنه لما حكم بالعادة الخ) المفهوم من هذا البيان هو أنهم لم ينسبوا الموت في كلتا الصورتين إليه تعالى بل فرقوا بأن نسبوا موت الجم الغفير بقتلهم في ساعة إلى القاتل ليندفع عنهم شبهة القدح في المعجزات ونسبوا موت جماعة قليلة في لحظة إليه سبحانه لعدم المحذور في هذه النسبة وهو القدح في المعجزات لكونه غير خارق للعادة ولولا ذلك المحذور لنسبوا الكل إليه وفيه نظر لأن هذا شرح لا يطابق المشروح فإن المفهوم من قول المصنف ذهب جماعة منهم إلى أن ما لا يخالف العادة واقع بالأجل منسوب إلى القاتل ومن سياق كلامه إلى هذا القول إنهم قائلون بأن النسبة في كلتا الصورتين إلى القاتل غاية الأمر أن الموت في صورة موت الجماعة القليلة في لحظة واقع بالأجل وفي صورة الجم الغفير لا بالأجل وهذا الفرق تحكم بحت لا يدعو إليه داع إذ لا يلزم القدح في المعجزات على تقدير انتفائه لأنه لما كان موت الجم الغفير منسوبا عندهم إلى القاتل لم يكن فعلا لله تعالى سواء كان بالأجل أولا بالأجل فيلزم القدح ليحتاج إلى دفعه بالفرق بكون الموت في إحدى الصورتين بالأجل وفي الأخرى لا به اللهم إلا أن يقال إذا كان موت الجم الغفير في ساعة بالأجل يكون لله تعالى دخل فيه في الجملة وإن كان منسوبا إلى القاتل فيلزمهم الالزام ففرقوا ليندفع عنهم الالزام وأنت خبير بأن الخارق موت الجماعة الكثيرة في ساعة بلا مقارنة قتل لا معها فلا يلزم القدح في المعجزات سواء نسب موت الجم الغفير بالقتل إليه تعالى أو إلى القاتل وسواء قيل إنه
(١٧١)
مفاتيح البحث: القتل (9)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الموقف الخامس في الإلهيات 2
2 المرصد الأول في الذات وفيه مقاصد 2
3 المقصد الأول 2
4 المقصد الثاني 14
5 المقصد الثالث 18
6 المرصد الثاني وفيه مقاصد 19
7 المقصد الأول 19
8 المقصد الثاني 25
9 المقصد الثالث 26
10 المقصد الرابع 27
11 المقصد الخامس 28
12 المقصد السادس 31
13 المرصد الثالث في توحيده تعالي 39
14 المرصد في الرابع في الصفات الوجودية 44
15 المقصد الأولى في اثبات الصفات 44
16 المقصد الثاني في قدرته 49
17 المقصد الثالث 64
18 المقصد الرابع 80
19 المقصد الخامس 81
20 المقصد السادس 87
21 المقصد السابع 91
22 المقصد الثامن 104
23 المرصد الخامس وفيه مقصدان 115
24 المقصد الأول 115
25 المقصد الثاني 143
26 المرصد السادس في أفعاله تعالى 145
27 المقصد الأول 145
28 المقصد الثاني 159
29 المقصد الثالث 168
30 المقصد الرابع 173
31 المقصد الخامس 181
32 المقصد السادس 195
33 المقصد السابع 200
34 المقصد الثامن 202
35 المرصد السابع في أسماء الله تعالي 207
36 المقصد الأول 207
37 المقصد الثاني 209
38 المقصد الثالث 210
39 الموقف السادس في السمعيات 217
40 المرصد الأول في النبوات 217
41 المقصد الأول 217
42 المقصد الثاني 222
43 المقصد الثالث 230
44 المقصد الرابع 243
45 الكلام علي القرآن 243
46 المقصد الخامس 263
47 المقصد السادس 280
48 المقصد السابع 281
49 المقصد الثامن 283
50 المقصد التاسع 288
51 المرصد الثاني في المعاد وفيه مقاصد 289
52 المقصد الأول 289
53 المقصد الثاني في حشر الأجسام 294
54 المقصد الثالث 298
55 المقصد الرابع 301
56 المقصد الخامس 303
57 المقصد السادس 306
58 المقصد السابع 309
59 المقصد الثامن 312
60 المقصد التاسع 312
61 المقصد العاشر 314
62 المقصد الحادي عشر 317
63 المقصد الثاني عشر 320
64 المرصد الثاني في الأسماء وفيه مقاصد 322
65 المقصد الأول 322
66 المقصد الثاني 330
67 المقصد الثالث 331
68 المرصد الرابع في الإمامة 344