ويقال: هذا زمن القطاع، أي قطاع التمر، بالكسر ويفتح عن اللحياني أي الصرام وفي الصحاح: الجرام، يقال: قطع النخل يقطعه قطعا وقطاعا وقطاعا، أي صرمه.
و من المجاز: أقطعة قطيعة، أي: طائفة من أرض الخراج.
والإقطاع يكون تمليكا، ويكون غير تمليك، قال ابن الأثير: والقطائع إنما تجوز في عفو البلاد التي لا ملك لأحد فيها، ولا عمارة فيها لأحد، فيقطع الإمام المستقطع منها قدر ما يتهيأ له عمارته بإجراء الماء إليه، أو باستخراج عين منه، أو بتحجر عليه للبناء فيه.
قال الشافعي: ومن الإقطاع إقطاع إرفاق لا تمليك، كمقاعدة بالأسواق التي هي طرق المسلمين، فمن قعد في موضع منها كان له بقدر ما يصلح له ما كان مقيما فيه، فإذا فارقه لم يكن له منع غيره منه، كأبنية العرب وفساطيطهم، فإذا انتجعوا لم يملكوا بها حيث نزلوا.
ومنها: إقطاع السكنى، وفي الحديث: " لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أقطع الناس الدور "، معناه أنزلهم في دور الأنصار يسكنونها معهم، ثم يتحولون عنها، ومنه الحديث: " أنه أقطع الزبير نخلا "، يشبه أنه إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي هو سهمه، لأن النخل مال ظاهر العين، حاضر النفع، فلا يجوز إقطاعه، وأما إقطاع الموات فهو تمليك.
و من المجاز: أقطع فلانا قضبانا من الكرم: أذن له في قطعها.
والدجاجة: أقفت (1).
والنخل: أصرم.
ومن المجاز: أقطعت (2) القوم: إذا انقطعت القوم: إذا انقطعت عنهم مياه السماء (3) فرجعوا إلى أعداد المياه، قال أبو وجزة:
تزور بي القوم الحواري إنهم * مناهل أعداد إذا الناس أقطعوا وأقطع فلانا: جاوز به نهرا، وكذا قطع به، وهو مجاز.
ومن المجاز: أقطع فلان: إذا انقطعت حجته، وبكتوه بالحق فلم يجب، فهو مقطع بكسر الطاء.
و المقطع بفتح الطاء: البعير الذي جفر عن الضراب يقال: هذا عود مقطع، قال النمر بن تولب رضي الله عنه يصف امرأته:
قامت تبكي أن سبأت لفتية * زقا وخابية بعود مقطع وهو مجاز.
والمقطع: من لا يريد النساء، عن ابن عباد، وهو مجاز، وفي اللسان أقطع، وأقطع: ضعف عن النكاح، وأقطع به إقطاعا، فهو مقطع: إذا لم يرد النساء، ولم ينهض عجارمه.
و المقطع: من لا ديوان له، كما في اللسان والمحيط، وفي الحديث: كانوا أهل ديوان أو مقطعين، وهو بفتح الطاء، لأن الجند لا يخلون من هذين الوجهين، ومن ذلك قول أهل الخطط هذه القرية كانت وقفا على المقطعين وهو مجاز. والبعير مقطع: إذا قام من الهزال، نقله ابن عباد، وهو مجاز.
والغريب في البلد إذا أقطع عن أهله إقطاعا، فهو مقطع عنهم، ومنقطع، وهو مجاز وكذلك الرجل يفرض لنظرائه ويترك هو مقطع، وهو مجاز.
والمقطع أيضا: الموضع الذي يقطع فيه النهر من المعابر وغيرها، وقد أقطعه به.
ومن المجاز تقطيع الرجل قده وقامته يقال إنه لحسن التقطيع، أي: حسن القد، وشيء حسن التقطيع، أي: حسن القد.
ومن المجاز: التقطبع في الشعر: هو وزنه بأجزاء العروض وتجزئته بالأفعال.
ومن المجاز التقطيع: مغص في البطن عن أبي نصر، نقله الجوهري، كالتقضيع بالضاد.
ومن المجاز قطع الفرس الجواد الخيل تقطيعا إذا سبقها أي: خلفها ومضى، ومنه قول النابغة الجعدي رضي الله عنه يصف فرسا: