قرب حضرموت، عندها وادي بئر برهوت. وفي المعجم: هي تنغة بالفتح والغين المعجمة (1) وسيأتي تحقيق ذلك هناك. قال الصاغاني: سميت بتنعة (2) بن هانئ بن عمرو بن ذهل ابن الأسود بن الضبيب بن عمرو بن عبد بن سلامان بن الحارث بن حضرموت، نسب إليها جماعة من التابعين، منهم: أبو قيلة عياض بن عياض، العيزار بن جرول وأبو السكن حجر بن عنبس، وعمير وعامر ابنا سويد المحدثون التنعيون وغير هؤلاء.
[توع]: التوع: مصدر تعت اللبأ والسمن، وتعته، وأتوعه وأتيعه، توعا وتيعا، واقتصر الجوهري على اللغة الأولى، وذكر الثانية ابن شميل، إذا كسرته بقطعة خبز ترفعه بها، نقله الأزهري عن الليث.
وقال ابن الأعرابي: تع تع، بالضم فيهما: أمر بالتواضع، وهو من التوع.
والتيوع، مشددة على تفعول (3) وهذا الضبط مع طوله يدل على أن التاء زائدة، لأنه وزنه بتفعول، ولو قال كتنور لأصاب المحز: كل ورقة أو بقلة إذا قطعت، أو قطفت سال منها لبن أبيض حار، يقرح البدن.
والتيوعات (4): بقول أخر كالسقمونيا، والشبرم، واللاعية (5)، والعشر، والحلتيت، والعرطنيثا، قال الأطباء: ولبن التيوعات، كلها مسهل مدر للبول والطمث، حالق للشعر وحده، وإذا دق ورقها أو بزرها وطرح في الماء الراكد طفا سمكه على الماء كالسكارى فاصطيد ما يشاء، وسيأتي شيء من ذلك في ي ت ع.
[تيع]: تاع القيء يتيع تيعا، بالفتح، وتيعا، وتيعانا، محركتين، وكذلك توعا: خرج.
وتاع الشيء كالماء ونحوه يتيع: سال وانبسط على وجه الأرض، تيعا وتوعا، الأخيرة نادرة.
وقال الزجاج: تاع الشيء، إذا ذاب.
وقال ابن عباد: تاع تيعانا وتيعا وتيعا، إذا تاق (6).
وتاع الطريق يتيعه تيعا: قطعه.
وتاع إليه: عجل، ومنه اشتقاق التيعان كما يأتي، ومنه تاع إليه: ذهب.
وتاع السمن يتيعه تيعا وتوعا: رفعه بقطعة خبز كتيعه.
وقال ابن شميل: التيع: أن تأخذ الشيء بيدك. يقال: تاع به يتيع تيعا، وتيع به، إذا أخذه بيده، وأنشد:
فأعطيتها عودا وتعت بتمرة * وخير المراغي _ قد علمنا قصارها قال: هذا رجل يزعم أنه أكل رغوة مع صاحبة له، فقال: أعطيتها عودا تأكل به، وتعت بتمرة أي أخذتها آكل بها. والمرغاة: العود أو التمر أو الكسرة يرتغى بها، وجمعها المراغي. قال الأزهري: رأيته بخط أبي الهيثم. وتعت بتمرة قال: ومثل ذلك تيعت (7) بها. قال: وأعطاني فلان درهما، فتعت به، أي أخذته.
والتيعة، بالكسر: الأربعون من الغنم، نقله أبو عبيد في شرح حديث وائل بن حجر: على التيعة شاة، والتيمة لصاحبها ومنهم من خصه بغنم الصدقة، وحكى شمر عن ابن الأعرابي قال: التيعة: لا أدري ما هي، وبلغنا عن الفراء أنه قال: التيعة من الشاء: القطعة التي تجب فيها الصدقة ترعى حول البيوت أو التيعة: أدنى ما يجب من الصدقة كالأربعين فيها شاة، وكخمس من الإبل فيها شاة، قاله أبو سعيد الضرير، قال: وإنما تيع التيعة الحق الذي وجب للمصدق فيها، لأنه لو رام أخذ شيء منها قبل أن