ورفع انبياعه بلكد، كما تقول: كان عبد الله أبوه قائم. وروى الجمحي:
* وكان من قبل بيعه لكد * وقال ابن حبيب: ويروى: ابتياعه (1).
وفي المثل مخرنبق لينباع أي مطرق ليثب، أو ليسطو، يضرب للرجل إذا أضب على داهية. ويروى: لينباق، أي ليأتي بالبائقة، اسم للداهية.
ويقال: فلان ما يدرك تبوعه. وقال اللحياني: يقال: والله لا تبلغون تبوعه، أي لا تلحقون شأوه، وأصله طول خطاه.
* ومما يستدرك عليه:
الباع: السعة في المكارم، وقد قصر باعه عن ذلك: لم يسعه، وهو مجاز، ولا يستعمل البوع هنا.
ورجل طويل الباع، أي الجسم، وطويل الباع وقصيره في الكرم، وهو مجاز، ولا يقال: قصير الباع في الجسم.
وجمل بواع: جسيم.
وقال أحمد بن عبيد: انباع من باع يبوع، إذا جرى جريا لينا وتثنى وتلوى (2).
وانباع الرجل: وثب بعد سكون، وقيل: سطا.
والبيع والانبياع: الانبساط.
وقال ابن الأعرابي: يقال: بع بع، إذا أمرته بمد باعيه في طاعة الله عز وجل.
وانباع الشجاع من الصف: برز، عن الفارسي.
وناقة بائعة: بعيدة الخطو، ونوق بوائع.
وتبوع للمساعي: مد باعه (3)، وهو مجاز.
وهو قصير الباع: عاجر وبخيل. قال أبو قيس بن الأسلت الأنصاري:
وأضرب القونس (4) يوم الوغى * بالسيف لم يقصر به باعي وبوعاء الطيب: رائحته، نقله الزمخشري هنا (5)، وسيأتي للمصنف في ب ي ع.
[بيع]: باعه يبيعه بيعا ومبيعا، وهو شاذ والقياس مباعا، إذا باعه وإذا اشتراه، ضد. قال أبو عبيد: البيع: من حروف الأضداد في كلام العرب، يقال: باع فلان، إذا اشترى، وباع من غيره، وأنشد قول طرفة:
ويأتيك بالأخبار من لم تبع له * بتاتا ولم تضرب له وقت موعد أي من لم تشتر له.
قلت: ومنه قول الفرزدق أيضا:
إن الشباب لرابح من باعه * والشيب ليس لبائعيه تجار أي من اشتراه. وقال غيره:
إذا الثريا طلعت عشاء * فبع لراعي غنم كساء أي اشتر له.
وفي الحديث: " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه ".
قال ابن الأثير: فيه قولان: أحدهما إذا كان المتعاقدان في مجلس العقد فطلب طالب (6) السلعة بأكثر من الثمن ليرغب البائع في فسخ العقد فهو محرم، لأنه إضرار بالغير، ولكنه منعقد لأن نفس البيع غير مقصود بالنهي، فإنه لا خلل فيه. الثاني أن يرغب المشتري في الفسخ بعرض سلعة أجود منها بمثل ثمنها، أو مثلها بدون ذلك الثمن،