فلا محل لها، أو حال من الفاعل أو المفعول أو كليهما فمحلها النصب، والمعنى شاهد للجوابية، وقد يحتج للحالية بقوله أيضا:
645 - ألم ترني عاهدت ربى، وإنني * لبين رتاج قائما ومقام على حلفة لا أشتم الدهر مسلما * ولا خارجا من في زور كلام وذلك أنه عطف " خارجا " على محل جملة " لا أشتم " فكأنه قال " حلفت غير شاتم ولا خارجا " والذي عليه المحققون أن " خارجا " مفعول مطلق، والأصل ولا يخرج خروجا، ثم حذف الفعل وأناب الوصف عن المصدر، كما عكس في قوله تعالى (إن أصبح ماؤكم غورا) لان المراد أنه حلف بين باب الكعبة وبين مقام إبراهيم أنه لا يشتم مسلما في المستقبل ولا يتكلم بزور، لا أنه حلف في حال اتصافه بهذين الوصفين على شئ آخر.
مسألة - قال ثعلب: لا تقع جملة القسم خبرا، فقيل في تعليله: لان نحو " لأفعلن " لا محل له، فإذا بنى على مبتدأ فقيل " زيد ليفعلن " صار له موضع، وليس بشئ، لأنه إنما منع وقوع الخبر جملة قسمية، لا جملة هي جواب القسم، ومراده أن القسم وجوابه لا يكونان خبرا، إذ لا تنفك إحداهما عن الأخرى، وجملتا القسم والجواب يمكن أن يكون لهما محل من الاعراب كقولك: " قال زيد أقسم لأفعلن " وإنما المانع عنده إما كون جملة القسم لا ضمير فيها فلا تكون خبرا، لان الجملتين ههنا ليستا كجملتي الشرط والجزاء، لان الجملة الثانية ليست معمولة لشئ من الجملة الأولى، ولهذا منع بعضهم وقوعها صلة، وإما كون الجملة - أعنى