بغسله، وقال بعضهم: الأيدي في عرف الشرع اسم للأكف فقط، بدليل آية السرقة، وقد صح الخبر باقتصاره صلى الله عليه وسلم في التيمم على مسح الكفين، فكان ذلك تفسيرا للمراد بالأيدي في آية التيمم. قال: وعلى هذا فإلى غاية للغسل، لا للاسقاط، قلت: وهذا إن سلم فلا بد من تقدير محذوف أيضا، أي ومدوا الغسل إلى المرافق، إذ لا يكون غسل ما وراء الكف غاية لغسل الكف.
الثاني عشر: قول ابن دريد:
779 - إن امرأ القيس جرى إلى مدى فاعتاقه حمامه دون المدى فإن المتبادر تعلق إلى بجرى، ولو كان كذلك لكان الجري قد انتهى إلى ذلك المدى، وذلك مناقض لقوله:
* فاعتاقه حمامه دون المدى * وإنما " إلى مدى " متعلق بكون خاص منصوب على الحال، أي طالبا إلى مدى، ونظيره قوله أيضا يصف الحاج.
780 - ينوى التي فضلها رب العلى * لما دحا تربتها على البنى فإن قوله " على البنى " متعلق بأبعد الفعلين، وهو فضل، لا بأقربهما وهو دحا بمعنى بسط، لفساد المعنى.
الثالث عشر: ما حكاه بعضهم من أنه سمع شيخا يعرب لتلميذه (قيما) من قوله تعالى (ولم يجعل له عوجا قيما) صفة لعوجا، قال: فقلت له: يا هذا كيف يكون العوج قيما؟ وترحمت على من وقف من القراء على ألف التنوين في (عوجا) وقفة لطيفة دفعا لهذا التوهم، وإنما (قيما) حال: إما من اسم محذوف هو وعامله، أي أنزله