النقل إليه بمعنى تسليطه على أخذ الحصة من المشتري إلى ذي الحق، وهو الشريك نفسه، فهذا ليس من نقل الحق إليه، وإنما هو توكيل واستنابة في الأخذ بحق الشفعة لذي الحق وهو الشريك.
وإن كان المراد تسليط الغير على أخذ الحصة من المشتري وتملكها لنفسه، فهذا التسليط لم يجعل للشريك، فإن الحق المجعول له من الشارع إرفاقا به هو السلطنة على تملك الحصة المبيعة في شركته من مشتريها بالثمن الذي اشتراها به وإضافتها إلى حصته، ومن هنا سمي الحق المذكور بحق الشفعة، إذ الشفيع بأخذه به وإعماله يشفع حصته ويجعلها شفعا وزوجا بنصيب شريكه الذي ابتاعه المشتري منه.
وبالجملة، فليس الذي هو للشريك من الحق مجرد تملك الحصة من مشتريها قهرا عليه ليمكن نقل ذلك إلى الغير، بل الذي له من الحق تملكها بما أنها شفعة، وأنه شفيع وجاعلها منضمة إلى حصته وشفعا بها، والحق بهذا المعنى لا يمكن نقله إلى الغير. نعم إذا أخذ بشفعته وتملكها وصارت له فلينقلها إلى ما شاء، فإن الناس مسلطون على أموالهم، وأما قبل التملك فليس له نقل الحق المذكور وتحويله إلى غيره.
هذا، وأما نقل حق الخيار إلى غير من جعل الحق له، وتحويله إليه، ففي امكان ذلك وعدمه خلاف، فصريح شيخنا الأنصاري - قدس سره - في أول كتاب البيع من (مكاسبه) عدم قابليته للنقل (1) وصريح سيدنا - قدس سره - فيما سبق من كلامه: قابليته للنقل حيث يقول: (فالظاهر جواز المعاوضة عليه بما يوجب نقله..)