فلا دلالة في مجرد ثبوت الخيار على حكم التلف جوازا ومنعا، فالمرجع فيه سلطنة الناس على أموالهم - إلى أن يقول -: فالجواز لا يخلو عن قوة في الخيارات الأصلية).
وهنا يجزم بعدم قابليته للنقل، حيث يقول - في أول كتاب البيع -:
(وأما الحقوق فإن لم تقبل المعاوضة بالمال كحق الحضانة والولاية، فلا إشكال وكذا لو لم تقبل النقل كحق الشفعة وحق الخيار).
وعلى كل، فالظاهر عدم قابلية نقل حق الخيار وتحويله إلى غير من جعل له - مطلقا - سواء قلنا إنه متعلق بالعين المنقولة منه إلى صاحبه أم إنه متعلق بالعقد.
أما على القول بتعلقه بالعين، بمعنى أن ذا الخيار فيما إذا كان هو البائع - مثلا - يملك إرجاع المبيع إلى ملكه قهرا على المشتري بفسخ العقد فعدم صلاحية نقل الحق المذكور بهذا المعنى إلى المشتري من الوضوح بمكان، فإنه إذا صار ذا خيار - فرضا - بنقل البائع خياره إليه، فمرجع ذلك إلى أنه يملك إعادة الثمن إليه قهرا على البائع بفسخ العقد، وهذا غير ما كان للبائع من الحق، وإنما هو حق جديد له إذ العلقة والإضافة الضعيفة المعبر عنها بالحق كانت بين البائع وبين ما نقله بالبيع إلى المشتري، وهو المبيع والحادثة إضافة ناقصة بين المشتري وبين الثمن، وهي غير الإضافة التي كانت للبائع. ومن الواضح إن ذا الحق إنما يتسلط على نقل حقه إلى الغير فيما إذا كان قابلا للنقل والتحويل، وليس له جعل حق للغير لم يكن هو المجعول له إذ جعل الحقوق لأربابها من وضائف الشارع المقدس.
هذا إذا قلنا: إن متعلق حق البائع هو العين المبيعة: وأما إذا قلنا إن متعلق الحق هو العقد الواقع بينهما، فعدم جواز نقله وتحويله إلى الغير