ما فرضه الله تعالى في أموال الأغنياء للفقراء هو صدقة يجب على الغني دفعها من ماله تقربا إلى الله تعالى، ولا محصل للتصدق على شخص بما يملكه فعلا.
هذا مضافا إلى أن الظاهر أن استحقاق الفقير في الأموال التي يستحب أداء زكاتها كمال التجارة والخيل والإناث وما يكال أو يوزن من الحبوب عدا الغلاة الأربع وغير ذلك مما يستحب أداؤه، مساو لما فرض فيه الزكاة كالغلاة الأربعة والأنعام الثلاثة والنقدين - كما يشهد بذلك اشتمال بعض الروايات الواردة في بيان ما ثبت فيه الزكاة على الواجب والمستحب (1) فإن الظاهر من سياقها اتحاد نحو الاستحقاق غير أن بعضه فرض والآخر ندب وهو ما سوى الأعيان التسعة.
ومن المعلوم عدم امكان الشركة الحقيقية والملكية الفعلية في المستحب أداؤه، على أن المال المشترك بين مالكين بنحو الإشاعة ليس لأحدهما التصرف فيه إلا بإذن الشريك.
ولا إشكال بل الظاهر عدم الخلاف في جواز تصرف المالك فيما عدا مقدار الزكاة من النصاب مع العزم على الأداء من الباقي.
بل الذي يظهر من صحيحة عبد الرحمان، صحة بيع جميع النصاب ولزومه لو أدى البائع مقدار الزكاة من ماله للآخر - وأن ما يؤديه هو عين الزكاة لا بدلها: قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل لم يزك إبله أو شاته عامين، فباعها على من اشتراهما أن يزكيها لما مضى؟ قال (عليه السلام): نعم يؤخذ زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع) (2)