بالعقد المشتمل على الايجاب والقبول، فهيأة الماضي - مثلا - الواردة على مادة البيع والشراء، وإن دلت على تمليك العين بالعوض وتملكها به، كالتعاطي بقصد الملك إلا أن إنشاء التمليك والتملك بالقول كما يدل على ما دل عليه الانشاء بالفعل بالمطابقة وهو تمليك العين وتملكها بالعوض، كذلك يدل بالدلالة الالتزامية العرفية على التعهد والالتزام من كل من المتعاقدين بهذا المدلول المطابقي، والثبات عليه ما لم يكن في البين خيار مجعول له، ومن هنا أطلق العقد على الانشاء بالقول فإنه: العهد الموثق المحكم، لما فيه من الأحكام. ويشهد لذلك: أن المعاملات الخطيرة ذات الشأن إنما تنشأ - نوعا - بالعقود دون المعاطاة من جهة فقدان المعاطاة لما كان العقد واجدا له من الالتزام والأحكام. وآية ﴿أوفوا بالعقود..﴾ (1) إنما تمضي وتلزم بالوفاء بالعقود باعتبار وجود المدلول الالتزامي فيها، وهو التزام كل من المتعاقدين لصاحبه بالثبات والبقاء على ما يقتضيه العقد من التمليك والتملك بالعوض.
ودليل الخيار المجعول بأسبابه وموارده - ومنها اشتراط ذلك في ضمن العقد - يكون مخصصا لعموم (أوفوا بالعقود).
وحقيقة الخيار نظرة ومهلة لمن هو له فيما التزمه لطرفه بانشاء العقد من الثبات عليه والالتزام بمقتضاه، وسلطنة له على نقضه وحله أو اقراره وإبرامه، وهو - بهذا المعنى - حق بالمعنى الأخص لمن هو له. وهل هو متعلق بالعقد من حيث أنه يملك فسخه وإقراره، أو أن متعلقه العين الخارجة من ملكه إلى طرفه من حيث أن ذا الخيار يملك إعادتها إلى نفسه بفسخ العقد؟ وجهان: - بل قولان - وعليهما يبتني جواز تصرف من